أقل من سعة الدرهم .
مسألة 866 : إذا أصاب الدم ظاهر الثوب غير المبطن ، وسرى إلى داخله ، فهو دم واحد .
ولكن إذا أصاب الدم ظاهر الثوب وباطنه كلا على حدة واتصل الدمان بحيث صارا
دما واحدا ، فالأحوط وجوبا أن يعد كلا منهما دما مستقلا ، فإن كان مجموعهما أقل
من درهم ، فالصلاة فيهما صحيحة . وإن كان أكثر من درهم ، فالصلاة فيهما باطلة .
وإذا لم يتصلا ، فلا ريب في أن كلا منهما دم مستقل ، فإن كان مجموعهما أقل من
درهم ، فالصلاة فيهما صحيحة . وإن كان أكثر ، فالصلاة فيهما باطلة .
مسألة 867 : إذا أصاب الدم الثوب المبطن ووصل إلى بطانته ، أو أصاب بطانته وسرى
إلى ظاهره ، يجب أن يعد كلا منهما دما مستقلا ، فإن كان مجموعهما أقل من درهم ،
فالصلاة فيه صحيحة . وإن كان أكثر من درهم ، فالصلاة فيه باطلة .
مسألة 868 : إذا كان الدم الذي على البدن أو الثوب أقل من درهم ووصلت إليه رطوبة ،
فإن كان مجموع الدم والرطوبة درهما أو أكثر وانتشرت إلى الجوانب ، فالصلاة فيه
باطلة . بل إن كان الدم والرطوبة أقل من درهم ، ولم تتنجس الجوانب بالرطوبة ،
فالصلاة فيه أيضا محل اشكال ، إلا أن تيبس الرطوبة وتزول عينها .
مسألة 869 : إذا لم يكن على البدن أو الثوب دم ، ولكنه تنجس بسبب ملاقاته الدم ،
فلا تجوز الصلاة فيه ولو كان المحل المتنجس أقل من درهم .
مسألة 870 : إذا كان الدم الذي على البدن أو الثوب أقل من درهم ، ولكن وقعت عليه
نجاسة أخرى ، كأن وقعت عليه قطرة بول مثلا ، فلا تجوز الصلاة فيه .
مسألة 871 : تصح الصلاة بالثياب الصغيرة المتنجسة التي لا يمكن ستر العورة بها
كالقلنسوة والجورب ، إذا لم تكن مصنوعة من الميتة أو الحيوان المحرم اللحم بالنسبة
للرجل والمرأة ، ولم تكن من الحرير والذهب بالنسبة للرجل . وكذا لا إشكال في
الصلاة بالخاتم المتنجس .
مسألة 872 : الأحوط أن لا يحمل المصلي الشئ المتنجس الذي يمكن ستر العورة به .