بطلان الصلاة بتلك الثياب . وكذلك الحال إذا اشتراها دينا وكان حين الاشتراء
ناويا وفاء ثمنها من المال الذي لم يؤد خمسه أو زكاته .
الشرط الثالث :
مسألة 831 : يجب أن لا تكون ثياب المصلي من الأجزاء التي تحلها الحياة من ميتة
الحيوان ذي النفس السائلة ، أي الذي يشخب دمه إذا قطعت أوداجه . بل إذا كان
الثوب من الأجزاء التي تحلها الحياة من ميتة الحيوان غير ذي النفس السائلة
كالسمك والحية ، فالأحوط وجوبا عدم الصلاة فيه أيضا .
مسألة 832 : الأحوط وجوبا أن لا يحمل المصلي شيئا من الأجزاء التي تحلها الحياة من
الميتة ، كاللحم والجلد ، وإن لم تكن ثوبه .
مسألة 833 : إذا حمل المصلي بعض أجزاء الميتة التي يحل أكل لحمها ، من الشعر
والصوف اللذين ليس فيهما روح ، أو كان ثوبه مصنوعا منها ، فصلاته صحيحة .
الشرط الرابع :
مسألة 834 : يجب أن لا تكون ثياب المصلي من حيوان يحرم أكله ، بل إذا كانت عليه
منه شعرة عالقة ببدنه أو ثيابه ، فصلاته باطلة .
مسألة 835 : إذا كان على بدن المصلي أو ثيابه بصاق أو مخاط أو رطوبة أخرى لحيوان
يحرم أكله كالهرة ، وكان رطبا ، فصلاته باطلة . وإن كانت يابسة وقد زالت عينها ، فصلاته صحيحة .
مسألة 836 : إذا كان على بدن المصلي أو ثيابه شعر إنسان أو عرقه أو بصاقه ، فلا إشكال
فيه . وكذا لا إشكال في أن يحمل المصلي اللؤلؤ وشمع النحل والعسل .
مسألة 837 : إذا شك في أن الثوب من حيوان يحل أكله أو من حيوان يحرم أكله ، فلا
مانع من الصلاة فيه ، سواء صنع في داخل بلاد المسلمين أو في خارجها .