مسألة 845 : إذا كانت بطانة كل الثوب أو قسم منه من الحرير الخالص ، فالأحوط
وجوبا حرمة لبسه للرجل . وبطلان صلاته فيه .
مسألة 846 : لا إشكال في لبس الثوب الذي لا يعلم أنه من الحرير الخالص أو من شئ
آخر ، والصلاة فيه صحيحة .
مسألة 847 : لا إشكال في المنديل المصنوع من الحرير ، وأمثاله ، إذا كان في جيب
الرجل ، ولا يبطل الصلاة .
مسألة 848 : لا إشكال في لبس المرأة ثوب الحرير في غير الصلاة ، والأحوط أن
لا تلبسه في الصلاة .
مسألة 849 : لا مانع في حال الاضطرار من لبس الثوب المغصوب ، والمصنوع من الحرير
الخالص ، والمنسوج بالذهب ، والمصنوع من الميتة . وكذا من اضطر إلى لبسها ولم يكن
عنده ثياب أخرى غيرها ولم يرتفع اضطراره إلى آخر الوقت ، يجوز له أن
يصلي فيها .
مسألة 850 : إذا لم يكن عنده ثوب آخر غير الثوب المغصوب ، ولم يكن مضطرا إلى
لبسه ، يجب أن يصلي بحسب حكم العريان .
مسألة 851 : إذا لم يكن عنده ثوب غير الثوب المصنوع من الحيوان الذي يحرم أكل
لحمه ، أو الميتة ، فإن كان مضطرا إلى لبسه ، يجوز له أن يصلي فيه ، وإن لم يكن
مضطرا يجب أن يصلي بحسب حكم العريان . والأحوط وجوبا أن يصلي صلاة
أخرى بذلك الثوب أيضا .
مسألة 852 : إذا لم يكن عنده ثوب غير الثوب المصنوع من الحرير الخالص أو من
الذهب ، ولم يكن مضطرا إلى لبسه ، يجب أن يصلي بحسب حكم العريان .
مسألة 853 : إذا لم يكن عنده ما يستر به عورته أثناء الصلاة ، يجب عليه تهيئته ولو
بالإجارة أو الشراء . أما إذا كانت تهيئته تستلزم مالا يعتبر كثيرا بالنسبة لحالته
المالية ، أو كان صرف المال في تهيئته يضر بحاله ، فتجب عليه الصلاة بحسب
حكم العريان .