يصلي الظهر والعصر ، يصلي الظهر بالثوب الأول ثم يصليها بالثاني ، وكذلك
العصر . وإن كان الوقت ضيقا ، يجب أن يصلي بأحدهما حسب ما تقدم في
المسألة 822 .
الشرط الثاني :
مسألة 825 : الأحوط وجوبا أن تكون ثياب المصلي مباحة . فلو صلى بثوب مغصوب
عامدا ، وهو يعلم حرمة لبس المغصوب ، أو بثوب بعضه مغصوب كالأزرار والخيوط ،
فالأحوط وجوبا أن يعيد صلاته بثوب غير مغصوب .
مسألة 826 : إذا كان يعرف أن لبس المغصوب حرام ولكن لا يعرف أن لبسه يبطل
الصلاة ، إذا صلى فيه عامدا ، فالأحوط وجوبا أن يصلي تلك الصلاة بلباس غير
مغصوب .
مسألة 827 : إذا لم يعرف أن ثوبه مغصوب أو نسي ذلك وصلى به ، فصلاته صحيحة ،
ولكن إذا كان هو الغاصب ونسي ، فالأحوط وجوبا أن يعيد صلاته .
مسألة 828 : إذا لم يعرف أن ثوبه مغصوب أو نسي ذلك وعرف أثناء الصلاة ، فإن
كانت عورته مستورة بشئ آخر ، وأمكنه نزع المغصوب فورا أو بنحو لا يخل بالموالاة ،
أي بتتابع أجزاء صلاته ، يجب عليه ذلك ، وتكون صلاته صحيحة . أما إذا لم تكن
مستورة بشئ آخر ، أو كان نزع الثوب المغصوب يستوجب الخلل في الموالاة ، فإن
كان عنده وقت ولو بمقدار ركعة واحدة ، يجب أن يقطع صلاته ويصلي بالثوب
المباح . وإن لم يكن عنده وقت بمقدار ركعة يجب أن ينزعه أثناء الصلاة ويكمل
صلاته حسب حكم العاري .
مسألة 829 : إذا صلى بالثوب المغصوب لحفظ حياته ، أو للمحافظة على الثوب
المغصوب من السرقة ، فصلاته صحيحة .
مسألة 830 : إذا اشترى ثيابا بعين المال الذي لم يؤد خمسه أو زكاته ، فالأحوط وجوبا