لباس المصلي مسألة 808 : يشترط في لباس المصلي ، أي ثيابه ، ستة شروط :
الأول : أن يكون طاهرا .
الثاني : أن يكون مباحا على الأحوط وجوبا .
الثالث : أن لا يكون من أجزاء الميتة .
الرابع : أن لا يكون من الحيوان المحرم أكله .
الخامس والسادس : أن لا يكون لباسه - إذا كان المصلي رجلا - منسوجا من الحرير
الخالص أو الذهب ، وسيأتي تفصيل هذه الشروط في المسائل التالية .
الشرط الأول :
مسألة 809 : يجب أن تكون ثياب المصلي طاهرة . فلو صلى عمدا مع تنجس بدنه أو
ثيابه ، فصلاته باطلة .
مسألة 810 : من لا يعلم أن الصلاة مع تنجس البدن والثياب باطلة ، فإن كان جهله
ناشئا عن تقصير وصلى بهما فصلاته باطلة . وكذا الحكم في غير هذه الصورة على
الأحوط وجوبا .
مسألة 811 : إذا لم يعرف نجاسة الشئ لعدم علمه بالحكم الشرعي ، مثلا لا يعرف أن
عرق الإبل الجلال نجس وصلى فيه ، فصلاته باطلة إن كان جهله عن تقصير ، أي عن
تهاون في تعلم المسائل . وكذا الحكم في غير هذه الصورة على الأحوط وجوبا .
مسألة 812 : إذا لم يعرف أن بدنه أو ثيابه متنجس ، وعرف بعد الصلاة أنه كان
متنجسا ، فصلاته صحيحة ، والأحوط استحبابا أن يعيد الصلاة إذا لم يمض وقتها .
مسألة 813 : إذا نسي أن بدنه أو ثيابه متنجس وتذكر أثناء الصلاة أو بعدها ، يجب
عليه إعادتها في وقتها بل وقضاؤها إن مضى وقتها على الأحوط وجوبا .