مسألة 814 : إذا شرع بالصلاة في سعة الوقت ، وتنجس ثوبه أو بدنه أثناءها ، والتفت إلى
تنجسه قبل أن يؤدي شيئا منها بالنجاسة ، أو عرف ذلك أثناءها وشك في تنجسه
في هذا الوقت أو قبله ، فإن كان تطهيره أو تبديل الثوب أو نزعه لا يستوجب قطع
الصلاة ، يجب عليه تطهيره بالماء أو تبديل الثوب أو نزعه إن كانت عورته مستورة
بشئ آخر . ولكن إذا كان التطهير أو التبديل أو النزع يوجب أن يقطع الصلاة ، أو أن
يصير عاريا ، يجب عليه قطعها ، ثم يصليها مع طهارة بدنه وثيابه .
مسألة 815 : إذا كان الوقت مضيقا ، وتنجس ثوبه أثناء الصلاة ، وعرف بنجاسته قبل أن
يؤدي شيئا منها بالنجاسة ، أو عرف بنجاسته أثناء الصلاة ، وشك في تنجسه في
هذا الوقت أو قبله ، فإن كان تطهيره أو تبديله أو نزعه لا يستوجب قطع الصلاة
ويمكنه نزعه ، يجب أن يطهره أو يبدله أو ينزعه إن كانت عورته مستورة بشئ آخر
ويكمل صلاته . أما إذا لم يستر عورته بشئ آخر ، ولم يمكنه تطهيره أو تبديله ، فإن
لم يمكنه نزعه لبرد أو لوجود انسان أو لمانع آخر ، يجب عليه أن يكمل الصلاة بهذه
الحال وهي صحيحة . وأما إذا كان يمكنه نزعه ، فيصلي فيه ، والأحوط أن يقضي
صلاته أيضا .
مسألة 816 : إذا شرع بالصلاة في ضيق الوقت وتنجس بدنه أثناءها والتفت إلى ذلك
قبل أن يؤدي شيئا منها بالنجاسة . أو عرف أثناء صلاته بتنجس بدنه وشك أنه
تنجس في هذا الوقت أو قبله ، ولم يكن تطهير بدنه يستوجب قطع الصلاة ، يجب
عليه تطهيره . وإن كان يستوجب التطهير قطعها ، يجب أن يكملها بهذه الحال
وهي صحيحة .
مسألة 817 : من يشك في طهارة بدنه أو ثوبه ، ولم يكن على يقين سابق بنجاسته ، لو
صلى بدون فحص وعرف بعد الصلاة أن بدنه أو ثوبه كان متنجسا قبلها فالأحوط
أن يعيد صلاته وإن صلى بعد الفحص وعرف بعد الصلاة أن بدنه أو ثوبه كان
متنجسا ، فصلاته صحيحة .