أو طعمه أو رائحته بالنجاسة . وأما الجهة المتصلة بالنبع منه فهي طاهرة ، وإن كانت
أقل من كر . وأما الجهة الأخرى فإن كانت كرا أو متصلة بالماء من جهة النبع بواسطة
ماء لم يتغير ، فهي طاهرة ، وإلا فهي متنجسة .
مسألة 32 : إذا كانت العين لا يجري ماؤها ولكنها تنبع ثانية حينما يؤخذ منها ،
تجري عليها أحكام الماء الجاري ، فلا تتنجس ما لم يتغير طعمها أو لونها أو رائحتها
بالنجاسة .
مسألة 33 : الماء الراكد في جنب النهر المتصل بالماء الجاري ، تجري عليه أحكام الماء
الجاري في عدم التنجس .
مسألة 34 : العين التي تنبع في فصل الشتاء مثلا ويتوقف نبعها في فصل الصيف ،
يجري عليها حكم الماء الجاري في زمان نبعها فقط .
مسألة 35 : ماء حوض الحمام يجري عليه حكم الماء الجاري وإن كان أقل من كر
إذا كان متصلا بماء خزان يبلغ كرا . وكذا إذا كان مجموع ماء الحوض والخزان كرا ،
فلا يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة أيضا .
مسألة 36 : مياه الأنابيب المتعارفة في المنازل والمباني والحمامات ، لها حكم الماء الجاري
إذا كانت متصلة بالكر .
مسألة 37 : الماء الجاري على سطح الأرض ، الذي لا ينبع منها ، إذا كان أقل من كر
يتنجس بملاقاة النجاسة . ولكن إذا انصب بالضغط من أعلى ولاقت النجاسة أسفله ،
فلا يتنجس أعلاه .
4
- ماء المطر
مسألة 38 : إذا نزل ماء المطر دفعة واحدة على المتنجس الخالي من عين النجاسة ، يطهر
المكان الذي أصابه . والأحوط وجوبا ، في تطهير الملابس والسجاد وأمثالها ، أن يخرج
منها أغلب الماء الذي امتصته بالضغط ، أو بتوالي نزول المطر ، أو بأي وسيلة أخرى .