يداه ورجلاه ، وأن يغطى بثوب ، وأن يضاء المكان الذي مات فيه إذا مات ليلا . كما
يستحب إعلام المؤمنين بموته ، ليحضروا تشييع جنازته ، وأن يعجل بدفنه ، ولكن إذا
لم يتيقن موته ، يجب الصبر حتى يعلم . وكذلك إذا كان الميت امرأة حاملا ، وكان
الطفل حيا ، يجب تأخير دفنها حتى يشق جنبها الأيسر ، ويخرج الطفل ، ثم
يخاط جنبها .
أحكام تغسيل الميت وتحنيطه وتكفينه والصلاة عليه ودفنه
مسألة 549 : تغسيل كل ميت مسلم ، وتحنيطه ، وتكفينه ، والصلاة عليه ، ودفنه - ما عدا
الفرق المحكوم بكفرهم ، كالخوارج والنواصب والغلاة - واجب على كل المكلفين .
فإذا قام به البعض ، سقط عن الباقين ، وإن لم يقم به أحد ، عصى الجميع .
مسألة 550 : إذا شرع مسلم غير متهم بعدم المبالاة بأعمال الميت ، فلا يجب على
الآخرين الإقدام عليها . أما إذا ترك عمله ناقصا ، فيجب أن يكلمه الآخرون .
مسألة 551 : إذا تيقن المكلف بشروع غيره بأعمال الميت ، فلا يجب عليه الإقدام عليها .
أما إذا شك أو ظن ، فيجب عليه الإقدام .
مسألة 552 : إذا علم ببطلان غسل الميت أو تكفينه أو الصلاة عليه أو دفنه ، يجب عليه
إعادته . أما إذا شك في صحته ، فلا يجب عليه الإقدام . وكذلك لا تجب إعادة غسل
الميت غير الاثني عشري ، إذا غسله مسلم من مذهبه على طبق مذهبه .
مسألة 553 : يجب استئذان ولي الميت في تغسيله وتحنيطه وتكفينه والصلاة
عليه ودفنه .
مسألة 554 : ولي المرأة في غسلها وتكفينها ودفنها ، زوجها . أما في غيره ، فالأحوط
وجوبا الاستئذان من جميع من هو مقدم في الإرث ، أو أن يحصل الاطمئنان
برضاهم .
مسألة 555 : إذا قال شخص أنا وصي الميت أو وليه ، أو أجازني ولي الميت في تغسيله