الموضع ثلاثا .
مسألة 534 : إذا مس المجنون أو الطفل غير البالغ ميتا ، يجب عليهما الغسل بعد
الإفاقة والبلوغ .
مسألة 535 : إذا انفصلت قطعة من جسم الإنسان الحي ، أو الميت الذي لم يغسل ، فإن
كان فيها عظم ، فمس القطعة قبل أن يغسلها يوجب غسل مس الميت وإن لم يكن
فيها عظم ، فإن كانت من الحي ، فلا يجب . وإن كانت من الميت ، فالأحوط وجوبا
الغسل لمسها .
مسألة 536 : الأحوط وجوبا الغسل لمس العظم أو السن المنفصل من الميت الذي لم
يغسل . ولكن لا يجب الغسل لمس السن والعظم المنفصل من الحي إذا لم يكن
معه لحم .
مسألة 537 : كيفية غسل مس الميت نفس كيفية غسل الجنابة ، لكن الأحوط وجوبا أن
يتوضأ معه للصلاة .
مسألة 538 : إذا مس عدة موتى ، أو مس الميت عدة مرات ، يكفيه غسل واحد .
مسألة 539 : يجوز لمن عليه غسل مس الميت ، اللبث في المسجد ، وقراءة سور العزائم ،
والجماع . لكن عليه الغسل للصلاة وأمثالها ، والأحوط وجوبا أن يتوضأ معه .
أحكام الاحتضار
مسألة 540 : يلزم على الأحوط وجوبا توجيه المسلم المختصر ، أي الذي يظهر عليه
أمارات الموت ، إلى القبلة ، بأن يمده على ظهره بحيث يكون باطن قدميه إلى القبلة .
سواء كان صغيرا أو كبيرا ، رجلا أو امرأة . وإذا لم يمكن تمديده بهذا النحو كاملا ،
فالأحوط وجوبا أن يعمل ما يمكن منه . وإن لم يمكن تمديده بأي وجه ، يجلس
باتجاه القبلة بنية الاحتياط . وإن لم يمكن ذلك أيضا ، يمدد بنية الاحتياط على
جنبه الأيمن أو الأيسر باتجاه القبلة .