شهر أو أكثر ، يجب أن تعمل في العشرة الأولى بحكم المسألة 524 ويكون دم
العشرة الثانية استحاضة . والدم الذي تراه بعدها ، إن كان بعلامات الحيض ، فهو
حيض ، وإلا فهو استحاضة أيضا .
غسل مس الميت
مسألة 528 : إذا مس ميتا بعد أن يبرد بدنه وقبل أن يغسل ، أي لامس بدن الميت بجزء
من بدنه ، يجب أن يغتسل غسل مس الميت . سواء مسه باختياره أم بدون اختياره ،
حال النوم أم حال اليقظة ، وسواء مس ظاهر بدن الميت أم باطنه على الأحوط . بل
الأحوط وجوبا الغسل إذا مس بدن الشهيد أيضا . وإذا مس بظفره أو عظمه ظفر
الميت أو عظمه ، فعليه الغسل أيضا . ولا يجب الغسل لمس الحيوان الميت .
مسألة 529 : لا يجب غسل مس الميت قبل أن يبرد تمام بدنه ، وإن مس المحل الذي
صار باردا .
مسألة 530 : إذا مس بدن الميت بشعره ، أو مس شعر الميت ببدنه ، أو مس شعر الميت
بشعره ، فالأحوط وجوبا الغسل إذا كان الشعر قصيرا ، والأحوط استحبابا إذا كان الشعر طويلا .
مسألة 531 : يجب الغسل إذا مس بدن الطفل الميت ، حتى السقط الذي أتم أربعة أشهر .
بل الأحوط استحبابا الغسل وإن كان أقل من أربعة أشهر . وعليه ، يجب على الأم
أن تغتسل إذا أسقطت طفلا ميتا أتم أربعة أشهر ومسه بظاهر بدنها بل مطلقا على
الأحوط بل الأفضل أن تغتسل إذا كان أقل من أربعة أيضا .
مسألة 532 : الطفل الذي يخرج من بطن أمه بعد أن تتوفى ويبرد جسدها ، يجب عليه
غسل مس الميت بعد بلوغه إذا مس ظاهر بدنها بل مطلقا على الأحوط .
مسألة 533 : إذا مس الميت الذي تمت أغساله الثلاثة ، لا يجب عليه الغسل . ولكن إذا
مس موضعا منه قبل تمام الغسل الثالث ، يجب عليه الغسل ، وإن كان تم غسل ذلك