مسألة 573 : من مات جنبا أو حائضا ، يكفي تغسيله غسل الميت ، ولا يجب تغسيله من
الجنابة أو الحيض .
مسألة 574 : الأحوط وجوبا عدم أخذ الأجرة على تغسيل الميت . ولكن أخذ الأجرة
على الأعمال التي هي مقدمات الغسل ليس حراما .
مسألة 575 : إذا لم يوجد الماء أو وجد مانع من استعماله ، فالأحوط وجوبا تيميم الميت
ثلاثا بدل الأغسال الثلاثة ، وتيميمه رابعا بدل الثلاثة . وإذا نوي تيميمه عما في
الذمة في واحد من التيميمات الثلاثة ، فلا حاجة إلى الرابع .
مسألة 576 : يجب على من ييمم الميت أن يضرب يديه على الأرض ويمسح بهما وجه
الميت وظاهر كفيه . والأحوط وجوبا ، إن أمكن أن يضرب يدي الميت على الأرض
أيضا ويمسح بهما وجهه وظاهر كفيه .
مسألة 577 : لا غسل ولا كفن على الشهيد الذي يستشهد في ميدان القتال في المعركة
ويتوفى قبل أن يصلوا إليه . بل يدفن بثيابه بدون تغسيل ، سواء كانت الحرب في
حضور الإمام " ع " وبإذنه ، أو كانت دفاعا عن الإسلام والبلد الإسلامي .
أحكام الحنوط
مسألة 578 : يجب تحنيط الميت بعد تغسيله ، أي مسح جبهته وكفيه وركبتيه ورأس
إبهامي قدميه بالكفور . ويستحب أيضا مسح أرنبة أنفه بالكافور ، بل لا يترك ذلك
قدر الإمكان . والأحوط أن يوضع مقدار من الكافور على هذه المواضع مضافا إلى
مسحها به . ويجب أن يكون الكافور ناعما جديدا . وإذا ذهب عطره بسبب قدمه ، لم
يكف المسح به .
مسألة 579 : الأحوط وجوبا البدء بالكافور بمسح الجبهة . ولا يجب الترتيب في
باقي المواضع .
مسألة 580 : الأحوط وجوبا تحنيط الميت قبل تكفينه .