لأمر الله - تعالى - ، وأن يجدد النية في أول الغسل الثاني والثالث .
مسألة 564 : يجب تغسيل أطفال المسلمين وإن كانوا من زنا . ولا يجوز تغسيل وتكفين
ودفن الكفار وأولادهم . ويجب تغسيل الطفل المجنون إذا بلغ مجنونا ، إذا كان كلا
أبويه أو أحدهما مسلما ، أما إذا لم يكن أي منهما مسلما ، فلا يجوز تغسيله .
مسألة 565 : يجب تغسيل السقط إذا تم له أربعة أشهر أو أكثر . وإذا لم يتم له أربعة أشهر ،
فالأحوط وجوبا أن يلف بقطعه قماش ويدفن بدون غسل .
مسألة 566 : إذا غسل الرجل المرأة ، أو غسلت المرأة الرجل ، فالغسل باطل ، لكن يصح
تغسيل أحد الزوجين للآخر ، وإن كان الأحوط استحبابا أن لا يغسل أحدهما الآخر .
مسألة 567 : يجوز للرجل أن يغسل الطفلة إذا لم تتجاوز ثلاث سنين ، ولم توجد امرأة
تغسلها . ويجوز للمرأة أن تغسل الطفل الذي لم يتجاوز ثلاث سنين مطلقا .
مسألة 568 : إذا لم يوجد رجل يغسل الرجل الميت ، يجوز لمحارمه بالنسب من النساء ،
كالأم والأخت والعمة والخالة ، أو محارمه بالرضاعة ، أن يغسلنه من تحت ثوب أو
ما يستر البدن . وإذا لم توجد امرأة تغسل المرأة الميتة ، يجوز لمحارمها بالنسب من
الرجال ، أو المحارم بالرضاعة أن يغسلوها من تحت ثوب .
مسألة 569 : إذا تماثل المغسل والميت في الذكورة والأنوثة ، يجوز أن يكشف منه ما عدا
العورة ، وكذا إذا كان محرما .
مسألة 570 : النظر إلي عورة الميت حرام ، فلو نظر المغسل ، فقد ارتكب معصية ، ولكن
لا يبطل الغسل . ولا إشكال في النظر في الزوج والزوجة .
مسألة 571 : الأحوط وجوبا تطهير الموضع المتنجس من بدن الميت قبل تغسيله .
والأحوط استحبابا أن يكون كل البدن طاهرا قبل الشروع بالغسل .
مسألة 572 : كيفية غسل الميت مثل غسل الجنابة . والأحوط وجوبا أن لا يغسل الميت
ارتماسا ما دام الترتيبي ممكنا . والأحوط استحبابا في الترتيبي أن لا يرمس كل واحد
من أقسام البدن الثلاثة في الماء ، بل يصب الماء عليها صبا .