مسألة 541 : الأحوط وجوبا أن يمدد الميت إلى القبلة مثل المختصر ما لم يتم غسله ، وأن
يمدد بعد ذلك على الحالة التي يجب أن يكون عليها حين الصلاة عليه .
مسألة 542 : توجيه المختصر إلى القبلة واجب على كل مسلم على الأحوط وجوبا .
ولكن يستأذن المحتضر نفسه إذا أمكن ، وإلا فيستأذن وليه .
مسألة 543 : يستحب تلقين المحتضر الشهادتين ، والإقرار بالأئمة الاثني عشر " ع "
وسائر المعتقدات الحقة ، بحيث يفهمها . ويستحب أيضا تكرار هذا التلقين
حتى يتوفى .
مسألة 544 : يستحب تلقين المحتضر الأدعية التالية ، بنحو يفهمها :
اللهم اغفر لي الكثير من معاصيك ، واقبل مني اليسير من طاعتك ، يا من يقبل اليسير
ويعفو عن الكثير ، اقبل مني اليسير ، واعف عني الكثير ، إنك أنت العفو الغفور ، اللهم
ارحمني فإنك رحيم .
مسألة 545 : يستحب نقل المحتضر الذي اشتد نزعه - إذا لم يؤذه ذلك - إلى مصلاه ،
أي المكان الذي كان يصلي فيه .
مسألة 546 : يستحب لراحة المحتضر أن يقرأ فوق رأسه سورة يس ، والصافات ،
والأحزاب ، وآية الكرسي ، والآية 54 من سورة الأعراف ، والآيات الثلاث الأخيرة
من سورة البقرة . بل يستحب أن يقرأ كل ما أمكن من القرآن .
مسألة 547 : يكره أن يترك المحتضر وحده ، وأن يوضع شئ ثقيل على بطنه ، وأن يحضر
الجنب والحائض عنده ، وكذلك البكاء عنده ، وإكثار الحديث . كما يكره أن تترك
النساء وحدها عنده .
أحكام ما بعد الوفاة
مسألة 548 : يستحب بعد الموت أن يطبق فم الميت ، وتغمض عيناه ويشد فكاه ، وتمد