تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على المكاسب — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
وأمّا التفكيك بإمضاء أحدهما دون الآخر فهو ضعيف ، سيّما إمضاء البائع بيعه دون ما تعقّبه من بيع المشتري . * ( قوله : « وظاهره ما اخترناه » . ) * * [ أقول : ] أي : ظاهر قوله : « للبائع فسخ ذلك كلَّه » ما اخترناه من الصحّة بالإمضاء لا البطلان مطلقا فإنّه ضعيف . * ( قوله : « لا يسقط بالتصرّف فيها » . ) * * [ أقول : ] أي : بتصرّف ذي الخيار وهو المشروط له لا المشروط عليه ، بقرينة قوله بعده : « نعم ، إذا دلّ التصرّف على الالتزام بالعقد لزم وسقط الخيار » ( 1 ) ، فإنّ المراد من هذا التصرّف المستدرك المسقط للخيار هو تصرّف الشارط فيما انتقل إليه قطعا . * ( قوله : « المطلوب غير هذا . فافهم » . ) * * [ أقول : ] إشارة إلى أنّه لا يقال : ما الفرق بين نذر العتق واشتراطه ؟ فكما أنّ نذره يوجب الحق لله تعالى بعموم * ( يُوفُونَ بِالنَّذْرِ ) * ( 2 ) * ( والْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا ) * ( 3 ) و * ( لا يُؤاخِذُكُمُ الله بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ ولكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الأَيْمانَ ) * ( 4 ) وعموم « لا عتق إلَّا لوجه الله » ( 5 ) و « لا يمين ولا نذر إلَّا لوجه الله » ( 6 ) و « لا نذر إلَّا في طاعة » ( 7 ) ، فكذلك شرطه يوجب الحقّ لله تعالى بعموم :
هامش
( 1 ) المكاسب : 286 . ( 2 ) الإنسان : 7 . ( 3 ) البقرة : 177 . ( 4 ) المائدة : 89 . ( 5 ) الوسائل 16 : 6 ب « 4 » من أبواب العتق ح 1 و 2 . ( 6 ) الوسائل 16 : 138 ب « 14 » من أبواب الأيمان ح 1 و 2 . ( 7 ) كنز العمال 16 : 713 ح 46478 ، مجمع الزوائد 4 : 186 .