تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على المكاسب — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
إلى خيار الردّ في خيار العيب دون خيار الحيوان وغيره ، وعدم إسقاط الردّ في خيار العيب بمطلق التصرّف المسقط لخيار الحيوان وغيره ، بل يختصّ سقوطه بالتصرّف المغيّر له اسما كقطع الثوب ، أو وصفا كصبغه ، أو حكما كبيعه ووقفه ، كما هو ظاهر المرسل ( 1 ) والصحيح ( 2 ) ، فأحدث فيه شيئا ، فإنّ ظاهر إطلاق الحدث فيه المسقط لخيار الردّ في العيب لا يشمل ما عدا هذا النحو من التصرّفات المغيّرة ، خصوصا إذا كانت بقصد الاختيار ، أو لا عن قصد ولا عن رضا . وأمّا إطلاق الحدث عليها وإسقاط الخيار بها في خيار الحيوان ونحوه فإنّما هو من باب الإلحاق بالحدث المسقط للخيار حكما لا اسما ، كإلحاق النظر به أيضا تنزيلا له منزلة الرضا مع عدم صدق الحدث والتصرّف عليه قطعا ، فيقتصر في الحكم المخالف على موضعه ، فإسقاط الردّ بمطلق التصرّف ولو لم يغيّر في خيار الحيوان وإن استلزم إسقاطه في خيار الشرط ونحوه لاتّحاد المناط لكنّه لا يستلزم إسقاطه به في خيار العيب للفرق ، كما أنّ إسقاط الردّ في خيار العيب بمطلق التصرّف المغيّر ولو لم يدل على الرضا في خيار العيب لا يستلزم إسقاطه به في خيار الحيوان ونحوه ، لوجود الفارق . فظهر من ذلك أنّ التصرّف المسقط للردّ في خيار العيب وإن قيّد في نصوصه ( 3 ) بالمغيّر لا الأعمّ منه لكنّه مطلق من حيث الدلالة على الرضا وعدمه ، وفي خيار الحيوان بالعكس فإنّه مقيّد بما يدلّ على الرضا ، لكنّه مطلق من حيث المغيّر وعدمه . * ( قوله : « وفي نهوض ذلك كلَّه لتقييد إطلاق أخبار الردّ - إلى قوله : - نظر ،
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 363 ب « 16 » من أبواب الخيار ح 3 . ( 2 ) الوسائل 12 : 362 ب « 16 » من أبواب الخيار ح 2 . ( 3 ) الوسائل 12 : 362 ب « 16 » من أبواب الخيار .
التعليقة على المكاسب — صفحة 370 | السيد عبد الحسين اللاري / اللجنة العلمية للمؤتمر - مؤسسة المعارف الإسلامية