تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على المكاسب — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
* ( قوله : « ويحتمل العدم » . ) * * [ أقول : ] أي : عدم الخيار ولزوم البيع ، لا عدم لزوم البيع وثبوت الخيار ، كما يدلّ عليه مبناه المذكور . * ( قوله : « من حيث اقتضاء الفسخ شرعا ولغة ردّ العين . . إلخ » . ) * * [ أقول : ] وفيه : أنّ الفسخ المقتضي ردّ العين دون بدله لو سلَّم إنّما هو في البيع بشرط خيار الفسخ ، لا في اشتراط الفسخ بشرط زائد وهو ردّ الثمن ، فإنّه تابع لمقتضى الشرط ، ومنصرف المشروط الزائد - وهو ردّ الثمن - هل هو عينه أو الأعمّ منه ومن بدله ؟ * ( قوله : « وفي جواز اشتراط ردّ القيمة في المثليّ وبالعكس وجهان » . ) * * [ أقول : ] من أنّ هذا القسم فرد من خيار الشرط فيعمّه عموم : « المؤمنون عند شروطهم » ( 1 ) ، ومن خروج هذا الفرد من الشرط الزائد عن منصرف الروايات الخاصّة بهذا القسم من أفراد خيار الشرط ، فلا يجوز . والأظهر الجواز ، لكفاية عمومات أدلَّة الشرط فيه . * ( قوله : « مع اعترافهم بتحقّق الفسخ فيما هو أخفى من ذلك دلالة » . ) * * [ أقول : ] كالنظر والتعريض للبيع ، فإنّه من البائع في زمان خياره فسخ فعليّ . والفرق بين فرض الردّ فسخا معاطاتيّا أو فعليّا يظهر في اختلاف أحكامهما ، من حيث إنّ المعاطاة لا تتحقّق إلَّا بالتقابض ، ولا تلزم إلَّا بالتصرّف ، بخلاف غيرها ، كما لا يخفى . * ( قوله : « إلَّا أن يفرّق هنا بأنّ المشروط له مالك للخيار قبل الردّ ، ولو من حيث تملَّكه للردّ الموجب له » . ) * * [ أقول : ] وفيه : إمكان أن يقال : ذو الخيار في الشرط والحيوان أيضا مالك
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 30 ب « 20 » من أبواب المهور ح 4 .