تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على المكاسب — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
الأصل بقاؤه وعدم زواله بعد الفسخ ، حتّى يستصحب لزومه كأثر البيع .
* ( قوله : « إذ ليس له أحكام مغايرة لسائر أنواع الخيار » . ) * * [ أقول : ] بل ولا هي خلافيّة ، وإنّما هو مجرّد جمع واستقصاء .
* ( قوله : « ولا خلاف بين الإماميّة في ثبوت هذا الخيار . . إلخ » . ) * * أقول : بل الإجماع منّا بقسميه عليه ، بل النصوص عليه متواترة ، منها صحيحا زرارة ( 1 ) وابن مسلم ( 2 ) عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله : « البيّعان بالخيار حتى يفترقا وما لم يفترقا ، فإذا افترقا فلا خيار ، أو وجب البيع » إلى غير ذلك . * ( قوله : « مطروح أو مؤوّل » . ) * * [ أقول : ] أمّا وجه الطرح فلشذوذه ، ومعارضته بما هو أصحّ وأصرح وأشهر وأكثر وأبعد عن مخالفة العامّة . وأمّا كيفيّة التأويل فبحمل الوجوب على الثبوت لا اللزوم ، أو تخصيص لزومه - كعموم * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * ( 3 ) - بأدلَّة الخيار ، أو تقييد إطلاقه بإسقاط الخيار أو سقوطه بالافتراق أو اشتراط السقوط ، أو الحمل على التقيّة من أبي حنيفة وأتباعه المنكرين به على النبيّ صلَّى الله عليه وآله ، ولذا عدّت في مطاعنه . * ( قوله : « وهل يثبت لهما مطلقا ؟ خلاف » . ) * * أقول : بل أقوال ، ثالثها التفصيل بين الوكيل في مجرّد إيقاع العقد فلا يثبت لهما الخيار ، وبين الوكيل في مطلق المعاملة فيثبت لهما الخيار . رابعها : التفصيل في المسالك بقوله : « وأمّا الوكيلان فإن لم ينصّ لهما الموكَّل على الخيار لم يكن لهما الفسخ ، فينتفي الحكم عنهما ، وإن وكَّلهما فيه ، فإن كان قبل العقد بني على التوكيل فيما لا يملكه الموكَّل هل يصحّ بوجه أم لا ؟
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 345 ب « 1 » من أبواب الخيار ح 2 و 1 ، وليس فيهما من قوله : « وما لم يفترقا إلخ » ، بل هو موجود في روايات أخرى ، انظر نفس الباب . ( 2 ) الوسائل 12 : 345 ب « 1 » من أبواب الخيار ح 2 و 1 ، وليس فيهما من قوله : « وما لم يفترقا إلخ » ، بل هو موجود في روايات أخرى ، انظر نفس الباب . ( 3 ) المائدة : 1 .