الربا و * ( قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا ) * ( 1 ) ، فلا إطلاق له يشمل صورة الشكّ في تأثير الفسخ .
* ( قوله : « حتّى في مثل قوله عليه السّلام في دعاء التوبة : ولك [ يا ربّ ] شرطي أن لا أعود » ( 2 ) . ) *
* [ أقول : ] أي : ذلك التراضي في ضمن التوبة بقوله : « اللَّهم إنّي أتوب إليك . . إلخ » ( 3 ) .
* ( قوله : « في أوّل دعا الندبة : بعد أن شرطت عليهم الزهد » . ) *
* [ أقول : ] أي : في ضمن قوله : « اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم » ( 4 ) .
* ( قوله : « فيبقى ذلك الاستصحاب سليما عن الحاكم . فتأمّل » . ) *
* [ أقول : ] إشارة إلى أنّ نصوص ( 5 ) انقطاع الخيار بعد الافتراق كما أنّها حاكمة على الأصل المخالف لها ، كذلك حاكمة على الأصل الموافق ، فلا مجرى للاستصحاب الحاكم ، كما لا مجرى للاستصحاب المحكوم بعد نصوص انقطاع الخيار بالافتراق .
* ( قوله : « هو حسن في خصوص المسابقة وشبهه ممّا لا يتضمّن » تمليكا « كالبيع » أو تسليطا « كالإجارة » . ) *
* [ أقول : ] وأمّا تضمّنه السبق بالفتح - وهو العوض - فيما كانت المسابقة معوّضة فإنّما هو بعد السبق بالسكون ، من قبيل حقّ الجعالة الذي لا يتملَّك إلَّا بعد إتمام العمل ، فليس لها أثر سابق على الفسخ كالبيع والإجارة حتّى يقال
هامش
( 1 ) البقرة : 275 .
( 2 ) الصحيفة السجادية : 166 و 165 .
( 3 ) الصحيفة السجادية : 166 و 165 .
( 4 ) مفاتيح الجنان : 653 .
( 5 ) الوسائل 12 : 347 ب « 2 » من أبواب الخيار .