السادس ، ثمّ الأوّل ، بل الأولى والأحوط منها عدم الحكم بالبقاء إلَّا في مورد اجتماع الشقوق الستّة ثنائيّا ، بل ثلاثيّا ، بل رباعيّا ، بل خماسيّا ، بل سداسيّا .
وتظهر الثمرة في الحكم ببقاء حقّ الاختصاص بعد المفارقة وعدمه في الحكم التكليفي ، وهو تأثّم المزعج غيره السابق إلى مكان على تقدير بقاء حقّه ، وعدمه على تقدير العدم . وفي الحكم الوضعي وهو جواز أخذ المفارق الثمن على إسقاط حقّه بعد المفارقة على تقدير البقاء ، وعدمه على تقدير العدم .
ثمّ وعلى تقدير بقاء حقّ السابق لو أزعجه المزعج على وجه الإثم والحرمة فهل يصير المزعج أولى منه بعد ذلك ؟ يحتمله ، لسقوط حقّ الأوّل بالمفارقة ، وعدمه للنهي ، فلا يترتّب عليه حقّ . والوجهان آتيان في رفع كلّ أولويّة . وأقوى الوجهين الأوّل ، لا الثاني ، لعدم اقتضاء النهي الفساد في غير العبادات لا وضعا ولا عرفا ، سيّما فيما نحن فيه .
ويتفرّع على ذلك : صحة صلاة الثاني في ذلك المكان وعدمها ، والله أعلم .
* ( قوله : « كما يملك الموات » . ) *
* [ أقول : ] فيه : أوّلا : بمنع الحكم في المقيس عليه ، لما عرفت .
وثانيا : بمنع الحكم في المقيس لو سلم في المقيس عليه ؛ للفرق الفارق بين الحكم في الموات بقوله : « فهي له » ( 1 ) ، وبين قوله في العمار « فهو أحقّ » ( 2 ) .
* ( قوله : « وغير ذلك مما سيقف عليه المتتبع » . ) *
* [ أقول : ] كبيع المصحف ودور مكة والتربة الحسينيّة وتركة المديون والموصى قبل أداء الدين والوصيّة ، إلَّا أنّ أكثر موانع نفس الملك من التمليك المذكورة في المتن كبيع المنذور والمحلوف والمشروط عدم بيعه من الأحكام لا
هامش
( 1 ) الوسائل 17 : 327 ب « 1 » من أبواب إحياء الموات ح 5 و 6 .
( 2 ) الوسائل 17 : 326 - 327 ب « 1 » من أبواب إحياء الموات ح 3 و 4 و 7 ، ب « 3 » من أبواب إحياء الموات ح 2 .