الحقوق المانعة حتّى يقتضي الفساد .
* ( قوله : « فإنّ العلم بعدم طروّ مسوّغات البيع في التخصيص ( 1 ) لا يغني عن تقييد إطلاق الوصف في النوع . . إلخ » . ) *
* [ أقول : ] فيه أوّلا : منع العلم بعدم طروّ مسوّغات البيع ، فإنّ طروّها معلوم في الخارج بالوجدان وقضاء العادة بالظلم والعدوان .
وثانيا : أنّ تقييد إنّما يغني عن تقييد الوارد به ؛ لأنّه تحصيل للحاصل ، ولا يغني عن تقييد اللازم مطلقا فإنّ المورد لا يخصّص عموم الوارد ، غاية الأمر تأخير بيانه عن غير محلّ الحاجة اللازم على التقديرين .
* ( قوله : « ثمّ إنّه ( 2 ) جواز البيع لا ينافي بقاء الوقف إلى أن يباع » . ) *
* أقول : تفصيل الحال أنّ في منافاة جواز البيع للوقف فيما يجوز بيعه على أن يكون الجواز بنفسه مبطلا لوقفيّة الوقف ، كما عن الجواهر ( 3 ) وشرح القواعد ، استنادا إلى منافاة جواز البيع لحقيقة الوقف لأخذ الدوام فيه ، فيكون جواز بيعه مع كونه وقفا من التضاد .
وفي عدم منافاة الجواز لبقاء الوقف إلى أن يباع على أن يكون البيع مبطلا للوقف بنفسه - كما هو ظاهر مختار المتن - استصحابا لبقاء الوقف على الوقفيّة إلى أن يباع ، أو بكشفه عن سبق بطلان الوقف قبل البيع آنا ما - كما هو مختار شيخنا العلَّامة - جمعا بين استصحاب الوقفيّة وعموم « لا بيع إلا في ملك » ( 4 ) ، وجوه ، أوجهها الأخير ، كما لا يخفى على الخبير .
وتظهر الثمرة في بقاء الوقف على حاله قبل البيع لو فرض اندفاع الضرورة
هامش
( 1 ) في المكاسب : « في الشخص » .
( 2 ) في المكاسب : « ثمّ إنّ » .
( 3 ) جواهر الكلام 22 : 358 .
( 4 ) عوالي اللئالي 2 : 247 ح 16 .