تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على المكاسب — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
وعدم العود إليه . إنّما الإشكال والخلاف في بقاء حقّه بعد المفارقة مطلقا ما لم ينو رفع الأولويّة وإسقاط الحقّ ، استصحابا لحقّ الاختصاص ، واعتمادا على عموم من سبق . أو سقوط حقّه بعد المفارقة مطلقا ، اقتصارا فيما خالف الأصل من اختصاص المشترك على القدر المتيقّن من اختصاصه لبطلان الاستصحاب بتبدّل موضوعه ، ومجازيّة المشتقّ فيما انقضى عنه المبدأ . أو التفصيل بين المفارقة بنيّة العود فيبقى حقّ الاختصاص ، وبين عدمه فلا . أو التفصيل بين المفارقة القصيرة زمانها والطويلة . أو التفصيل بين المفارقة لحاجة ضروريّة من ضروريّات البقاء في مكان - كمفارقة المسجد لتجديد طهارة أو إزالة نجاسة ، وكمفارقة المدرسة والمرابط ومقاعد الأسواق لحاجة من الحوائج الضروريّة لبقاء الإنسان فيها - فيبقى اختصاص السابق نظرا إلى أنّ المفارقة الضروريّة للبقاء في حكم البقاء عرفا ، وبين عدمه فلا . أو التفصيل بين إبقاء رحله في المكان بنيّة العود فيبقى الحق ، وبين عدمه فلا ، نظرا إلى ما عن الشيخ ( 1 ) من نقله مرسلة في ذلك التفصيل . أو التفصيل بين أن يكون الرحل الباقي شاغلا لمحلّ الجلوس فيبقى الحق ، وبين عدمه فلا ، نظرا إلى بقاء حقّ الاختصاص في الشاغل من حيث عدم جواز رفعه بغير إذن مالكه ، وكونه في محلّ المشترك كالمباح وان احتمل سقوط حقّه مطلقا على ذلك التقدير ، وصحة رفع الشاغل لأجل غيره دفعا لتعطيل بعض المسجد - مثلا - ممن لا حقّ له . أو التفصيل بين ما يلزم ارتفاع حقّ السابق الضرر عليه فيبقى نفيا للضرر ، وبين عدمه فلا . وجوه ثمانية مقتضى القاعدة عدم بقاء حقّ اختصاص السابق المفارق ، إلَّا أنّ الأقوى التفصيل الثالث ، ثمّ الرابع ، ثمّ
هامش
( 1 ) المبسوط 3 : 276 .