تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على المكاسب — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
* ( الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) * ( 1 ) في الدلالة والعموم والنصوص والسياق والأسلوب والإباء عن التخصيص بنفسها ، لكون المنفيّ نكرة في سياق النفي . مضافا إلى انجبارها على تقدير الضعف بالشهرة ، بل الإجماع المنقول ، بل المحصّل من ملاحظة أنّ تجويز كلّ من يجوّز بعض التمليكات للكافر إنّما يستند إلى منع موضوع سلطنته به ، لا إلى منع حكم نفي سلطنته ، وهو كاشف عن إجماعهم على تسليم الحكم الكبرويّ ، وهو عموم نفي السلطنة بعد تحقّق موضوعه وصغراه . فتبيّن تماميّة دلالة الآية على عموم نفي استيلاء الكافر على المسلم شرعا من جميع الجهات بنفسها وبمعونة قرينة المناسبة والانجبار بالشهرة والإجماع بقسميه ، وعدم بقاء المجال والمسرح للإيراد والمناقشة . لأنّ الإيراد إن كان من جهة احتمال نفي الاستيلاء في الآخرة فهو وإن احتمله الماتن ( 2 ) قدّس سرّه والصافي ( 3 ) من المفسّرين بقرينة ما قبلها بل وبموافقتها آية * ( والَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ ) * ( 4 ) - نظرا إلى أنّ القرآن يفسّر بعضه بعضا - إلَّا أنّ عموم النفي بنفسه يدفع احتمال التخصيص بهذا المعنى ، فضلا عن الانجبار بالشهرة والإجماع المتقدّمين . وإن كان من جهة احتمال إرادة نفي الاستيلاء القهري والعادي فهو وإن احتمله الماتن ( 5 ) أيضا - وفاقا لتفسير الجلالين ( 6 ) بنفي استيلاء الكفّار على استيصال المسلمين بقرينة ما قبل ما قبلها ، بل وبموافقتها لقوله صلَّى الله عليه وآله : « دعوت الله
هامش
( 1 ) الحجّ : 78 . ( 2 ) المكاسب : 158 . ( 3 ) تفسير الصافي 1 : 512 . ( 4 ) البقرة : 212 . ( 5 ) المكاسب : 159 . ( 6 ) تفسير الجلالين : 132 .
التعليقة على المكاسب — صفحة 167 | السيد عبد الحسين اللاري / اللجنة العلمية للمؤتمر - مؤسسة المعارف الإسلامية