تصحيح الإجازة المجاز منها وما بعده دون ما قبله .
وثانيها : وقوع العقود المتعدّدة من أشخاص عديدة أيضا على الثمن ، وحكمه حكم الأوّل ، ولهذا لم يتعرّض جماعة منهم لذكره بالخصوص ، بل أدرجوه في حكم الأوّل اتّكالا على الوضوح .
وثالثها : وقوع العقود المتعدّدة من شخص واحد على الثمن ، وحكمه عكس حكم الأوّل في تصحيح المجاز وما قبله .
وهنا قسم رابع : وهو وقوع العقود المتعدّدة من شخص واحد على المثمّن الواحد أسقطوه عن عداد الأقسام اتّكالا على وضوح حكمه ، وهو تصحيح المجاز نفسه دون ما قبله ولا ما بعده .
ولكن تصحيح المجاز نفسه فقط في هذا القسم ومع أحد طرفيه كالما بعد في الأوّل ، وألما قبل في الثاني ، ليس فسخا للطرف الآخر ، لا من طرف من ملك بالإجازة ، ولا من طرف المجيز .
أمّا من طرف من ملك بالإجازة فلوجود قابليّته فعلا للإجازة ، بناء على ما هو الأقوى من عدم اشتراط ملك المجيز حين العقد .
وأمّا من طرف المجيز فلوجود قابليّته شأنا للإجازة وإن انتفت القابليّة فعلا ، وذلك لأنّ إخراج المال عن ملك المجيز بالإجازة لأحد المشترين وإن نفي قابليّته لإجازة الآخر فعلا إلَّا أنّه لم ينفي قابليّته الشأنيّة لإجازة الآخر لو رجع إلى ملكه بإرث أو شراء جديد .
ومن هنا يظهر لك ما في كلام الروضة ( 1 ) من إطلاق كون المصحّح لأحد طرفي العقود المتعدّدة مبطل لطرفه الآخر ، وما في كلام المتن ( 2 ) أيضا من إطلاق
هامش
( 1 ) الروضة البهيّة 3 : 230 .
( 2 ) المكاسب : 143 .