كما قال النووي في " المجموع " ، وأعل الحديث به .
قوله : " ويؤيد هذا ما جاء عنها أنه كان ( ص ) يصلي ، فإذا استفتح إنسان
الباب فتح الباب ما كان في القبلة أو عن يمينه أو عن يساره ، ولا يستدبر
القبلة . رواه الدارقطني " .
قلت : هو بهذا اللفظ ضعيف جدا ، لأنه عند الدارقطني ( ص 194 ) من
طريق محمد بن حميد - وهو الرازي - وهو متهم بالكذب ، مع أنه حافظ ! وقد صح
بلفظ آخر عند النسائي وغيره ، وفيه المشي الذي استدل له به ، وهو الذي ذكره
المؤلف قبل هذا ، وهو مخرج في " الصحيحة " ( 2716 ) ، فلو أنه اقتصر عليه لكان
أولى .
قوله : " ( 6 ) إلقاء السلام على المصلي ، ومخاطبته ، وأنه يجوز له أن
يرد بالإشارة على من سلم عليه أو خاطبه ، فعن جابر بن عبد الله قال : أرسلني
رسول الله ( ص ) . . . فأتيته وهو يصلي على بعيره ، فكلمته ، فقال بيده هكذا
. . . رواه أحمد ومسلم " .
قلت : وفي رواية لمسلم ( 2 / 71 ) : " فسلمت عليه فأشار إلي " ، فهي
أصرح في الدلالة على المطلوب ، فإيرادها كان هو الأولى .
قوله تحت رقم 7 - : " فعن سهل بن سعد الساعدي عن النبي ( ص ) قال :
من نابه شئ في صلاته فليقل : سبحان الله . . . رواه أحمد وأبو داود والنسائي " .
قلت : الحديث في " الصحيحين " أيضا في حديث طويل عن سهل ، وقد
مضى في الكتاب بتمامه في بحث " صلاة الجماعة " ( جواز انتقال الإمام
والمأموم ) ، فكأن المؤلف ذهل عنه .
تمام المنة — صفحة 310
مساهمون: محمد ناصر الدين الألباني
ص٣١٠