ومن ( ما يباح في الصلاة )
قوله تحت رقم 2 - : " وعن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا : يا أيها
الناس إياكم والالتفات ، فإنه لا صلاة للملتفت ، فإن غلبتم في التطوع فلا
تغلبن في الفرائض . رواه أحمد " .
قلت : فيه مؤاخذتان :
الأولى : أن الحديث في " المسند " ( 6 / 442 - 443 ) موقوف غير مرفوع ،
وسبب هذا الخطأ أن أحمد ساق بسنده عن أبي الدرداء حديثا مرفوعا تقدم الكلام
عليه ( ص 262 ) ، وجاء عقبه : " قال أبو الدرداء : يا أيها الناس إياكم والالتفات
. . . " ، فلم ينتبه المؤلف لقوله : " قال أبو الدرداء " ، وظن مقولة هذا من
تمام حديثه المرفوع ، فتأمل .
والأخرى : أن إسناد الحديث ضعيف فيه رجل مجهول اتفاقا ، وقد ذكرت
أقوال العلماء فيه عند الكلام على الحديث المشار إليه .
نعم ، قد أورد الحديث المنذري والهيثمي برواية الطبراني عن أبي الدرداء
مرفوعا ، ولكنهما ضعفاه !
قوله أيضا : " وعن أنس قال : قال لي رسول الله ( ص ) : " إياك والالتفات
في الصلاة ، فإن الالتفات في الصلاة هلكة ، فإن كان لا بد ففي التطوع لا في
الفريضة " . رواه الترمذي وصححه " .
قلت : فيه مؤاخذتان :
الأولى : أن الترمذي لم يصححه ، وليس تصحيحه في أية نسخة من " سنن "
الترمذي كما قال محققه الفاضل أحمد محمد شاكر ، بل في بعض نسخه ، قال :
تمام المنة — صفحة 308
مساهمون: محمد ناصر الدين الألباني
ص٣٠٨