العمل قبل وقوعه من العامل وأنه مستحب ، ولا بصدد بيان إلقاء شرائط حجية
الخبر الواحد في المستحبات وأنه لا يعتبر فيها ما يعتبر في الخبر القائم على وجوب
شئ : من الوثاقة أو العدالة .
ولا يمكن التمسك باطلاق الموضوع - وهو البلوغ - ويقال : إن الموضوع في
القضية مطلق لم يعتبر فيه شرائط الحجية ، فان الإطلاق في القضية إنما سيق
لبيان حكم آخر وهو إعطاء الثواب على العمل الذي بلغ عليه الثواب ، وإذا
كان الإطلاق قد سيق لبيان حكم آخر لحكم نفسه فلا يجوز التمسك به ،
نظير قوله تعالى :
" فكلوا مما أمسكن عليه " ( 1 ) فان إطلاق الأمر بالأكل قد ورد لبيان حلية
هامش
( 1 ) سورة المائدة الآية 4