تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد الأصول من إفادات الميرزا محمد حسين الغروي النائيني — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
العمل قبل وقوعه من العامل وأنه مستحب ، ولا بصدد بيان إلقاء شرائط حجية الخبر الواحد في المستحبات وأنه لا يعتبر فيها ما يعتبر في الخبر القائم على وجوب شئ : من الوثاقة أو العدالة . ولا يمكن التمسك باطلاق الموضوع - وهو البلوغ - ويقال : إن الموضوع في القضية مطلق لم يعتبر فيه شرائط الحجية ، فان الإطلاق في القضية إنما سيق لبيان حكم آخر وهو إعطاء الثواب على العمل الذي بلغ عليه الثواب ، وإذا كان الإطلاق قد سيق لبيان حكم آخر لحكم نفسه فلا يجوز التمسك به ، نظير قوله تعالى : " فكلوا مما أمسكن عليه " ( 1 ) فان إطلاق الأمر بالأكل قد ورد لبيان حلية
هامش
( 1 ) سورة المائدة الآية 4
فوائد الأصول من إفادات الميرزا محمد حسين الغروي النائيني — صفحة 410 | الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني / الشيخ آغا ضياء الدين العراقي / الشيخ رحمة الله الرحمتي الأراكي