تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد الأصول من إفادات الميرزا محمد حسين الغروي النائيني — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
قبل ظن الإصابة ، لا اليقين بها الحاصل من الفحص عن النجاسة بعد الظن بالإصابة ، وإلا كانت الرواية منطبقة على " قاعدة اليقين " لا الاستصحاب ، ولكن حمل " اليقين " على الحاصل بعد الفحص خلاف الظاهر ، خصوصا مع عدم فرض الراوي حصول اليقين بالطهارة من الفحص بعد ظن الإصابة ، بل المذكورة في الرواية هو أنه لم ير شيئا بعد النظر في الثوب والفحص عن النجاسة المظنونة ، وعدم الرؤية أعم من حصول اليقين بالعدم ، كما هو واضح ، فدلالة الرواية على حجية الاستصحاب مما لا يكاد تخفى . إزاحة شبهة : قد أورد على الرواية بما حاصله : أنه كيف يصح أن يعطل عدم وجوب إعادة الصلاة بعد الالتفات والعلم بوقوعها في الثوب النجس بقوله - عليه السلام - " لأنك كنت على يقين من طهارتك الخ " ؟ مع أن الإعادة حينئذ لا تكون من نقض اليقين بالشك ، بل من نقض اليقين باليقين ( 1 ) .
هامش
( 1 ) أقول : عمدة وجه الاشكال مبني على الاستظهار من الرواية بأن [ في ] الإعادة نقضا لليقين بالشك ، ولا يرفع هذا الاشكال كفاية العلم بالطهارة حين الدخول إلى آخرها ، كي يقوم الاستصحاب السابق حين العمل مقامه ، إذ عدم الإعادة حينئذ من لوازم نفس الاستصحاب ، لا من لوازم المستصحب كي يكون نقيضه نقضا لليقين بالشك . ولئن شئت قلت : إن معنى حرمة النقض حرمة رفع اليد عن آثار المتيقن المترتب عليه ببركة اليقين ووجوب ترتيبها ، وأما ترتب آثار الاستصحاب فلا يكون معنونا بعنوان النقض المزبور ، وحينئذ فالإعادة بمقتضى ظهور الرواية إنما يكون معنونا بعنوان النقض في صورة كونه من آثار المتيقن الواجب ترتبها عليه ببركة اليقين ، وبعد ذا لا محيص من كونه نقضا باليقين لا بالشك ، وحينئذ فما أفيد بطوله الممل أجنبي عن جهة الاشكال ، فالعمدة حينئذ منع هذا الاستظهار ، وهو أيضا خلاف الانطباق . ومن هنا ظهر أيضا فساد جعل مصحح التعليل اقتضاء الامر الظاهري للاجزاء . والأولى : تسليم الاشكال وعدم إضراره بصحة الاستدلال ، أو حمله على رؤيته المحتمل وقوعه حينه ، كما هو الشأن في الفرع الآتي ، بل ربما يؤيد ذلك قوله : " لعله شئ أوقع عليك " فإنه في مقام تصحيح أن الإعادة نقض ، فظهور السياق يقتضي أن يكون المقام أيضا كذلك ، وحينئذ فلو كان هنالك أيضا عدم الإعادة من جهة شرطية عدم العلم بالنجاسة أو العلم بالطهارة لا يحتاج صحة الصلاة في الفرع الأولى على إبداء الاحتمال المزبور ، فذلك كاشف جزمي بأن الإعادة فيه نقض يقين بالشك ، فكذلك في المقام . ولا ينافي ما ذكرنا أيضا الاخبار الآتية ، لامكان استفادة إجزاء الامر الظاهري في المورد للواقع مع فرض شرطية الطهارة الواقعية . نعم : لا بأس بعدم الشرطية المزبورة للغافل محضا إلا مع سبقه بالعلم بها ، كما لا يخفى ، فتدبر فيما ذكرنا ، لعله يرجع إليه أيضا ما اختاره فيما سيأتي : من الجمع بين طائفتي الاخبار ، والله العالم .