تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد الأصول من إفادات الميرزا محمد حسين الغروي النائيني — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
يقتضي الركنية . الجهة الثالثة : في قيام الدليل على خما اقتضته القاعدة . والظاهر : أنه لم يقم دليل على بطلان المركب بالزيادة السهوية أو العمدية ( 1 ) إلا في باب الصلاة حيث إنه تظافرت الأدلة على بطلانها بالزيادة كقوله - عليه السلام - " من زاد في صلاته فعليه الإعادة " ( 2 ) وقوله - عليه السلام - " وإذا استيقن أنه زاد في المكتوبة فليستقبل صلاته " ( 3 ) وما ورد في النهي عن قراءة العزيمة في الصلاة من التعليل بقوله - عليه السلام - " لان السجود زيادة في المكتوبة " ( 4 ) وغير ذلك من الروايات الواردة في بطلان الصلاة بالزيادة . ومقتضى إطلاق الروايات هو عدم الفرق بين الزيادة العمدية والسهوية ، ولكن مقتضى حديث " لا تعاد " هو أن الزيادة السهوية لا توجب البطلان ، والنسبة بينه وبين بعض الروايات المتقدمة هي العموم من وجه ، فان الحديث يختص بصورة النسيان ويعم صورة الزيادة والنقيصة ، والروايات المتقدمة تختص بصورة الزيادة وتعم صورة العمد والنسيان ، فيقع التعارض بينهما في الزيادة السهوية ، فان مقتضى إطلاق حديث " لا تعاد " هو عدم البطلان بالزيادة السهوية ، ومقتضى إطلاق بعض الروايات المتقدمة هو البطلان . هذا ، ولكن لابد من تقديم إطلاق حديث " لا تعاد " وترجيحه على
هامش
( 1 ) أقول : لولا شبهة القرينية ، كما أشرنا إليها . ( 2 ) الوسائل : الباب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 2 . ( 3 ) الوسائل : الباب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 1 ، مع اختلاف في بعض العبارات . ( 4 ) الوسائل : الباب 40 من أبواب القراءة الحديث 1 ، وفيه " فان السجود " .