المرتضع والمرتضعة ( كما لا تحرم عليهم بنات صاحب اللبن وسائر أقاربه من
النساء ) .
( 1909 ) - إذا تزوج امرأة ودخل بها حرمت عليه بنتها الرضاعية ، كما تحرم
عليه بنتها النسبية ، وإذا تزوج امرأة حرمت عليه أمها الرضاعية على الأحوط
وجوبا ، وإن لم يكن دخل بها ، كما تحرم عليه أمها النسبية .
( 1910 ) - لا فرق في نشر الحرمة بالرضاع بين ما إذا كان الرضاع سابقا على
العقد وما إذا كان لاحقا له . مثلا : إذا تزوج الرجل صغيرة فأرضعتها أمه أو جدته ،
أو زوجة أبيه صاحب اللبن بطل العقد ( وحرمت الصغيرة عليه ، لأنها تكون أخته
أو عمته أو خالته ) .
( 1911 ) - لا بأس بأن ترضع المرأة طفل ابنها ، وأما إذا أرضعت طفلا لزوج
بنتها ، سواء أكان الطفل من بنتها ، أم من ضرتها بطل عقد البنت وحرمت على
زوجها مؤبدا ، لأنه يحرم على أبي المرتضع أن ينكح في أولاد المرضعة النسبية .
( 1912 ) - إذا أرضعت زوجة الرجل بلبنه طفلا لزوج بنته ، سواء أكان الطفل
من بنته ، أم من ضرتها ، بطل عقد البنت وحرمت على زوجها مؤبدا ، لأنه يحرم
على أبي المرتضع أن ينكح في أولاد صاحب اللبن .
( 1913 ) - ليس للرضاع أثر في التحريم ما لم تتوفر فيه شروط ثمانية وهي :
1 - حياة المرضعة ، فلو كانت المرأة ميتة حال ارتضاع الطفل منها الرضعات
كلها ، أو بعضها لم يكن لهذا الرضاع أثر .
2 - حصول اللبن للمرضعة في ولادة ناتجة من وطء مشروع ، فلو ولدت
المرأة من الزنا فأرضعت بلبنها منه طفلا لم يكن لإرضاعها أثر .
3 - الارتضاع من الثدي ، فلا أثر للحليب إذا وجر في فم الطفل أو حقن به
و