10 - عمات صاحب اللبن وخالاته ، وعمات وخالات آبائه وأمهاته
النسبية والرضاعية لأنهن عمات المرتضع وخالاته من الرضاعة .
( 1902 ) - تحرم المرتضعة على عدة من الرجال :
1 - صاحب اللبن لأنه أبوها من الرضاعة .
2 - آباء صاحب اللبن والمرضعة من النسب أو الرضاع ، لأنهم أجدادها من
الرضاعة .
3 - أولاد صاحب اللبن النسبية والرضاعية وإن نزلوا . لأنها تكون أختهم ،
أو عمتهم ، أو خالتهم ، وكذلك أولاد المرضعة ولادة وأولادهم نسبا أو رضاعا .
4 - إخوة صاحب اللبن النسبية والرضاعية ، لأنهم أعمامها من الرضاعة .
5 - أعمام صاحب اللبن وأخواله وأعمام وأخوال آبائه وأمهاته النسبية أو
الرضاعية لأنهم إما أن يكونوا أعمامها ، أو أخوالها .
( 1903 ) - تحرم بنات المرتضع - أو المرتضعة - نسبية ورضاعية وإن نزلت على
آبائه وإخوته وأعمامه ، وأخواله من الرضاعة .
( 1904 ) - تحرم على أبناء المرتضع ، أو المرتضعة ، أمهاته وأخواته وخالاته
وعماته من الرضاعة .
( 1905 ) - لا يجوز على الأظهر والأحوط أن يتزوج أبو المرتضع أو المرتضعة
بنات المرضعة النسبية وإن نزلت ، لكن يجوز له أن يتزوج بناتها الرضاعية .
( 1906 ) - لا يجوز أن يتزوج أبو المرتضع ، أو المرتضعة بنات صاحب اللبن
النسبية بل وكذا الرضاعية على الأحوط وجوبا .
( 1907 ) - لا تحرم أخوات المرتضع والمرتضعة على صاحب اللبن .
( 1908 ) - لا تحرم المرضعة وبناتها وسائر أقاربها من النساء على أخوة