قبل ذلك زوجها لم يجز له إخراجها منه بغير رضاها .
( 1897 ) - إذا كانت لزوجة الرجل بنت من غيره جاز له أن يزوجها من ابنه
من زوجة غيرها ، وكذلك العكس .
( 1898 ) - إذا كانت المرأة حاملا من السفاح لم يجز لها أن تسقط جنينها .
( 1899 ) - المتولد من ولد الزنا إذا كان عن وطأ مشروع فهو ولد حلال .
( 1900 ) - إذا جامع زوجته في نهار شهر رمضان أو في حيضها ارتكب معصية ،
إلا أنها إذا حملت فولدت يعتبر الولد ولدا شرعيا لهما .