الغذاء عرفا .
كما يلاحظ في التقدير الكمي توالي الرضعات الخمس عشرة - مثلا - بأن
لا يفصل بينها رضاع من امرأة أخرى ، وأن تكون كل واحدة منها رضعة كاملة
تروي الصبي ، فلا تندرج الرضعة الناقصة في العدد ، ولا تعتبر الرضعات الناقصة
المتعددة بمثابة رضعة كاملة نعم إذا التقم الصبي الثدي ثم رفضه لا بقصد الإعراض
عنه ، بل لغرض التنفس ونحوه ، ثم عاد إليه اعتبر عوده استمرارا للرضعة ، وكان
الكل رضعة واحدة كاملة .
8 - عدم تجاوز الرضيع للحولين ، فلو رضع ، بعد الحولين ، أو أكمل الرضاع
بعدهما لم يؤثر شيئا . وأما المرضعة فلا يلزم في تأثير إرضاعها أن يكون دون
الحولين من ولادتها .
( 1914 ) - إذا أرضعت امرأة صبيا رضاعا كاملا ، ثم طلقها زوجها ، وتزوجت
من آخر ، وولدت له وتجدد لديها اللبن - لأجل ذلك - فأرضعت به صبية رضاعا
كاملا لم تحرم هذه الصبية على ذلك الصبي ، لاختلاف اللبنين من ناحية تعدد
الزوج ، وأما إذا ولدت المرأة مرتين لزوج واحد وأرضعت في كل مرة واحدا منهما
أصبح الطفلان أخوين ، وحرم أحدهما على الآخر ، كما حرما على المرضعة
وزوجها ، وكذلك الحال إذا كان للرجل زوجتان ولدتا منه ، وأرضعت كل منهما
واحدا ، فإن الطفلين يحرم كل منهما على الآخر كما يحرمان على المرضعتين
وزوجهما ، فاللازم - إذن - في حرمة أحد الطفلين على الآخر بالرضاعة وحدة الرجل
المنتسب إليه اللبن الذي ارتضعا منه ، سواء اتحدت المرضعة ، أم تعددت . نعم يعتبر
أن يكون تمام الرضاع المحرم من امرأة واحدة كما تقدم .
( 1915 ) - إذا حرم أحد الطفلين على الآخر بسبب ارتضاعهما من لبن منتسب