نحو ذلك .
4 - خلوص اللبن فالممزوج بشئ آخر مائع أو جامد كاللبن والسكر لا أثر
له .
5 - كون اللبن الذي يرتضعه الطفل منتسبا بتمامه إلى شخص واحد ، فلو طلق
الرجل زوجته وهي حامل ، أو بعد ولادتها منه فتزوجت شخصا آخر ، وحملت
منه ، وقبل أن تضع حملها أرضعت طفلا بلبن ولادتها السابقة من زوجها الأول ثمان
رضعات - مثلا - وأكملت بعد وضعها لحملها بلبن ولادتها الثانية من زوجها الأخير
بسبع رضعات أو رضعتين على ما يأتي لم يكن هذا الرضاع مؤثرا ، ويعتبر أيضا
وحدة المرضعة فلو كان لرجل واحد زوجتان ولدتا منه فارتضع الطفل من
أحداهما سبع رضعات ومن الأخرى ثماني رضعات - مثلا - لم يكن لرضاعه أثر .
6 - عدم قذف الطفل للحليب بالتقيؤ لمرض ونحوه ، فلو قاءه وجب عليه
الاحتياط بعدم ترتيب الأثر على الرضاع من جهة النظر إلى ما لا يحل لغير المحارم ،
وترتيب الأثر عليه من جهة ترك الزواج .
7 - بلوغ الرضاع درجة معينة تحدد بأحد أمور : فمن حيث الأثر بما أنبت
اللحم وشد العظم ، ومن حيث العدد بما بلغ خمس عشرة رضعة بل تكفي على
الأظهر عشر رضعات أيضا في التحريم إذا لم يفصل بين الرضعات شئ آخر حتى
الطعام ، لكن الأحوط إكمال خمس عشرة رضعة إذا أريد نشر الحرمة ، وتحدد من
حيث الزمان بما استمر ارتضاع الطفل من المرأة يوما وليلة .
ويلاحظ في التقدير الزماني أن يكون ما يرتضعه الطفل من المرضعة هو
غذاءه الوحيد طيلة المدة المقررة ، فلا يتناول طعاما آخر أو لبنا من مرضعة أخرى .
ولا بأس بتناول الماء أو الدواء أو الشئ اليسير من الأكل بدرجة لا يصدق عليه
توضيح المسائل — صفحة 462
مساهمون: الشيخ محمد تقي بهجت
ص٤٦٢