إلى رجل واحد لم يؤد ذلك إلى حرمة إخوة أحدهما على إخوة الآخر ، ولا إلى
حرمة الأخوة على المرضعة .
( 1916 ) - الأخت الرضاعية بمنزلة الأخت النسبية ، فلا يجوز الجمع في الزواج
بين الأختين الرضاعيتين ، فلو عقد على إحداهما لم يجز عقده على الأخرى ، ولو
عقد عليهما معا في زمان واحد ، بطل العقدان ولو كانا في زمانين مختلفين بطل عقد
الثانية .
( 1917 ) - لا تحرم على الرجل امرأة أرضعت طفل عمته أو طفل خالته .
آداب الرضاع ( 1918 ) - يحسن اختيار المرضعة المؤمنة الاثني عشرية العفيفة الوضيئة
الحميدة في خلقها وخلقها ، ويكره استرضاع المرأة الناقصة في عقلها ، وسيئة
الخلق ، وكريهة الوجه ، وغير الاثني عشرية . كما يكره استرضاع الزانية من اللبن
الحاصل بالزنا .