أحكام الرضاع يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، وتفصيل ذلك في المسائل الآتية :
( 1901 ) - تحرم على المرتضع عدة من النساء :
1 - المرضعة لأنها أمه من الرضاعة ، كما أن صاحب اللبن أبوه .
2 - أم المرضعة وإن علت ، نسبية كانت أم رضاعية لأنها جدته .
3 - بنات المرضعة ولادة لأنهن أخواته .
4 - البنات النسبية والرضاعية لأولاد المرضعة ولادة ذكورا وإناثا ، لأن
المرتضع إما أن يكون عمهن ، أو خالهن من الرضاعة .
5 - أخوات المرضعة وإن كانت رضاعية لأنهن خالات المرتضع .
6 - عمات المرضعة وخالاتها وعمات وخالات آبائها وأمهاتها نسبية كانت
أم رضاعية ، فإنهن عمات المرتضع وخالاته من الرضاعة .
7 - بنات صاحب اللبن النسبية والرضاعية بلا واسطة ، أو مع الواسطة لأن
المرتضع إما أن يكون أخاهن ، أو عمهن ، أو خالهن من الرضاعة .
8 - أمهات صاحب اللبن وإن علون لأنهن جدات المرتضع من الرضاعة .
9 - أخوات صاحب اللبن النسبية ، والرضاعية لأنهن عمات المرتضع .
توضيح المسائل — صفحة 459
مساهمون: الشيخ محمد تقي بهجت
ص٤٥٩