طرق ثبوت النجاسة ( 147 ) - تثبت النجاسة بثلاث طرق :
الأولى : أن يتيقن المكلف بالنجاسة ، أو يحصل لديه ظن مورث للاطمئنان
بها . فلو لم يحصل للمكلف العلم أو الاطمئنان بنجاسة شئ لا يجب عليه اجتنابه ،
وعليه فيجوز تناول الأطعمة والأشربة في المطاعم والمقاهي التي يتردد إليها أناس
لا يبالون بالطهارة والنجاسة ، ما دام المكلف لم يتيقن بنجاسة ما يقدمونه إليه .
الثانية : إخبار ذي اليد بنجاسة ما يكون تحت يده وفي تصرفه ، بشرط
حصول الاطمئنان من إخباره . كما لو أخبرت الزوجة أو الخادمة بنجاسة الأواني
وشبهها مما هو تحت يدها .
الثالثة : أن يشهد بالنجاسة رجلان عادلان . والأحوط وجوبا الاجتناب
عما شهد عدل واحد بنجاسته أيضا .
( 148 ) - من شك في نجاسة شئ ، للجهل بحكمه وعدم الاطلاع عليه ، كمن
لم يعلم أن عرق الجنب من الحرام نجس أم لا ، وجب عليه إما البحث والسؤال عن
الحكم ، أو الاحتياط . أما من شك في طهارة شئ ونجاسته ، لجهله بالموضوع مع
معرفته للحكم ، كمن يشك أن هذا الدم الذي على ثوبه طاهر أو نجس ، لشكه في أنه
دم برغوث مثلا أو دم انسان ، مع معرفته بحكم كل منهما ، فعندئذ يحكم بطهارة هذا
المشكوك .
( 149 ) - لا يعتد بقول الصبي المميز - وإن قارب وقت البلوغ - إن أخبر بأنه
قد طهر المتنجس ، بل يجب إعادة تطهيره ، إلا إذا حصل العلم للمكلف بصحة