أو أثناء حيضها ، فالأحوط وجوبا له الاجتناب عن عرقه في الصلاة ما لم يجف ، أو
يتيمم - إذا كانت وظيفته التيمم للصلاة - أما إذا تيمم ، فلا يجب على الأظهر
الاجتناب عن العرق الحاصل بعد التيمم ، حتى لو لم يجف .
( 133 ) - إذا تيمم الجنب من الحرام بدلا عن الغسل ، من دون عذر مسوغ
لذلك ، ثم أصابه عرق بعد التيمم فعليه على الأحوط وجوبا الاجتناب عن عرقه
هذا حال الصلاة ما لم يجف .
( 134 ) - إذا كان جنبا بالحرام ثم جامع بالحلال فلا يجوز له أن يصلي بهذا
العرق وإذا أجنب بالحلال أولا ثم أجنب بالحرام فيجوز له أن يصلي بهذا العرق .
عرق الإبل الجلالة :
( 135 ) - عرق الإبل الجلالة طاهر على الأظهر وإن كان الأحوط استحبابا
اجتنابه ، أما غير الإبل من الحيوانات الجلالة فلا يجب اجتناب عرقها .
في كيفية سراية النجاسة
( 136 ) - يشترط في سراية النجاسة من الجسم النجس إلى الجسم الطاهر
الملاقي له أن يكون في أحدهما رطوبة مسرية . أي تنتقل من أحدهما إلى الآخر
بمجرد الملاقاة .
( 137 ) - إذا كان الجسمان يابسين ، أو كانت النداوة الموجودة فيهما أو في
أحدهما بحيث لا تسري من أحدهما للآخر ، لم يتنجس الطاهر بالملاقاة . ويستثنى
من ذلك مس بدن الميت الانساني قبل غسله ، حيث إن الأحوط وجوبا غسل