( 160 ) - من علم بنجاسة أحد الشيئين اجمالا دون معرفة النجس منهما بعينه
وجب عليه ترك تناولهما إن كانا مما يؤكل كما يجب عليه ترك لبسهما في الصلاة إن
كانا مما يلبس .
( 161 ) - لا بأس ببيع وإعارة المتنجس الذي يمكن تطهيره بالماء ، وإن لم يخبر
الطرف الآخر بتنجسه ، إذا لم يعلم أنه سيستعمله في الأكل والشرب ، وإلا - فإن علم
بذلك - وجب إعلامه بالنجاسة . أما إن علم أنه سيستعمله في عمل محرم ، فأصل
البيع والإعارة يكون محل اشكال .
( 162 ) - لا يجب على من يرى شخصا يتناول طعاما متنجسا ، أو يصلي بثوب
متنجس ، أن يخبره بنجاسة ما يأكله ، أو يصلي فيه . وكذا إذا كان موضع من البيت
أو أثاثه نجسا ، وعلم أن هذا سيؤدي إلى تنجس ثياب أو أبدان أو حاجات
الآخرين ممن يدخلون البيت ، فلا يجب عليه إخبارهم بالنجاسة في جميع هذه
الصور ، إلا إذا كان يمتلك اختلاطا ونوعا من العشرة معهم بنحو يستلزم نجاسة
اللوازم المشتركة بينهم ، ويوقعه في استعمال النجاسة حيث يحرم عليه ذلك ، أو
يؤدي إلى بطلان بعض أعماله المشروطة بعدمها .
( 163 ) - إذا علم صاحب البيت بنجاسة الطعام الذي يقدمه للضيوف أثناء
تناولهم إياه ، وجب عليه إخبارهم بذلك . أما لو علم أحد الضيوف بذلك ، فلا يجب
عليه إخبار الباقين ، إلا إذا أدى عدم إخبارهم إلى وقوعه في استعمال النجاسة ،
لكونه يمتلك عشرة وخلطة معهم ، كما تقدم في المسألة السابقة ، فيجب عليه حينئذ
إخبارهم بذلك بعد الانتهاء من الطعام .
( 164 ) - إذا تنجست العارية عند المستعير وجب عليه إخبار صاحبها بذلك ،
إذا علم أنه يستعملها في مجال الأكل والشرب .