تطهيره له . لكن لو أخبر عن نجاسة ما تحت يده ، فالأحوط وجوبا الاجتناب عنه ،
والتعامل معه معاملة المتنجس .
( 150 ) - الجسم المتنجس الذي يشك في أنه قد طهر أم لا ، محكوم بالنجاسة .
والجسم الطاهر الذي يشك في أنه قد تنجس محكوم بالطهارة . ولا يجب الفحص عن
حاله وتحصيل العلم به وإن أمكن ذلك .
أحكام النجاسة هناك أحكام متنوعة للنجاسات تذكر في مطاوي الأبواب الفقهية الأخرى
كالذي يتعلق منها بلباس المصلي وبدنه ومحل سجوده ، وعدم جواز تنجيس
المساجد ، حيث تذكر في كتاب الصلاة ، وكحكم التكسب بالنجاسات ، ويذكر في
كتاب المتاجر ، وغير ذلك من الأحكام .
نقتصر هنا على البحث في أحكام النجاسة من بعض النواحي :
تنجيس القرآن :
( 151 ) - يحرم تنجيس ورق القرآن وخطه . وإذا تنجس وجب المبادرة إلى
تطهيره فورا .
( 152 ) - إذا تنجس غلاف القرآن وجب تطهيره إن كان في نجاسته هتك للقرآن .
( 153 ) - يحرم وضع القرآن على عين نجاسة كالدم والميتة ، حتى لو كانت
جافة وغير مسرية ، ويجب رفعه عنها إذا كان موضوعا عليها .
( 154 ) - تحرم كتابة شئ من القرآن بحبر متنجس ، حتى الحرف الواحد منه .