وإن كتب به وجب غسله ، أو محوه بالحك وما شابهه ، بنحو لا يبقى من الحبر النجس
شئ ، ثم تطهير الورق المتنجس بعد ذلك .
( 155 ) - الأحوط وجوبا الامتناع عن إعطاء القرآن للكافر . ويجب أخذه
منه لو كان موجودا تحت يده إن أمكن ذلك .
( 156 ) - إذا سقطت ورقة عليها كتابة من القرآن ، أو سائر ما يجب احترامه
كأسماء الله أو صفاته الخاصة أو اسم النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو الأئمة ( عليهم السلام ) في مكان نجس
كالمرحاض ، وجب على من سقطت منه إخراجها وتطهيرها ، حتى لو احتاج في
سبيل ذلك إلى بذل نفقات . وإن لم يفعل ذلك ، أو لم يتمكن منه ، وجب القيام به على
الآخرين ، وتكون التكاليف والنفقات على بيت المال . وإن لم يمكن إخراجها أصلا ،
فيجب على من علم بأمرها ترك استعمال ذلك الموضع أو المرحاض حتى يتيقن
باضمحلال الورقة . لكن وجوب إعلامه الآخرين بأمرها موضع تأمل . وكذا لو
وقعت التربة الحسينية في المرحاض وشبهه أيضا ، ولم يمكن إخراجها ، فالواجب
عدم استعماله إلى أن يحصل اليقين باضمحلالها .
تناول النجاسة :
( 157 ) - يحرم أكل النجس والمتنجس وشربهما .
( 158 ) - يحرم إطعام الأطفال عين النجاسة إذا كان فيه ضرر بل الأحوط
وجوبا الاحتراز عن ذلك وإن لم يكن فيه ضرر . وكذا الحكم في الأشياء الطاهرة
المحرم أكلها على الأحوط وجوبا .
( 159 ) - لا يحرم إطعام الأطفال الأشياء المتنجسة . لكن الأحوط استحبابا
ترك ذلك .