على الدافع أو المتصدق . وفي غير هذه الصورة يجب عليه على الأحوط دفع قيمة
المال لصاحبه ، أو المصالحة معه . ويتخير المالك في الموارد التي تصدق فيها
بالمال نيابة عنه بين الرضا بثواب الصدقة واسترداد المال .
( 1426 ) - إذا علم مقدار المال الحرام المخلوط بالحلال ، لكن لم يعلم صاحبه على
التعيين ، بل تردد فيه بين عدة أشخاص محصورين ، وجب عليه على الأحوط
المصالحة معهم ، فإن لم يتمكن من المصالحة وجب على الأظهر تقسيم المال بينهم
بالنسبة .
( 1427 ) - لو خلط المال الحرام بالحلال عمدا ، لأجل التوصل إلى الاكتفاء بدفع
الخمس في تحليل المجموع ، لم يجزئه التخميس . وحلية المال المخلوط بالتخميس
لا تشمل هذا المورد على الأظهر ، بل عليه على الأحوط وجوبا في مثله التصدق إلى أن يتيقن ببراءة الذمة .
الغوص :
( 1428 ) - يجب الخمس في ما يستخرج من البحر بواسطة الغوص ، من لؤلؤ أو
مرجان أو غيرهما من الجواهر التي تستخرج كذلك ، سواء كان من المعادن أو
الأحياء ، بشرط بلوغ قيمته النصاب بعد استثناء مؤونة الاخراج ، ونصابه ثماني
عشرة حمصة من الذهب . ولا فرق في وجوب الخمس فيه بين استخراجه دفعة
واحدة أو على دفعات ، والأنهار الكبيرة مثل دجلة والفرات ملحقة بالبحار في
وجوب تخميس ما يستخرج منها بالغوص ، إذا فرض تكون الجوهر فيها كالبحر .
( 1429 ) - الجواهر التي تخرج بنفسها إلى الساحل أو وجه الماء فتؤخذ من دون
غوص لا يجب فيها الخمس من هذه الناحية نعم هي ملحقة بأرباح المكاسب فيجب