تخميسها إذا صدق عليها التكسب بعد استثناء مؤونة السنة ولا يعتبر فيها تحقق
النصاب عندئذ . وكذا الحكم في الأسماك وغيرها من الحيوانات التي تصاد دون
حاجة إلى الغوص . أما العنبر فإن استخرج بالغوص فيجب فيه الخمس إن بلغ
قيمته النصاب ( دينار أي 18 حمصة ذهب ) أما إذا أخذ عن الشاطئ أو وجه الماء
فحكمه حكم الجواهر المأخوذة كذلك .
( 1430 ) - من غاص في البحر لا بقصد استخراج شئ منه ، لكنه حصل على
شئ من الجواهر اتفاقا ، فإذا قصد تملك ما حصل عليه وجب فيه الخمس على الأظهر .
( 1431 ) - من صاد حيوانا من البحر بواسطة الغوص فلا خمس فيه ، لكن لو
وجد في بطن ذلك الحيوان شيئا من الجواهر فحكمه كحكم ما يجده في بطن حيوان
صحراوي ، وقد مر بيانه قريبا في الكلام حول الكنز .
غنائم الحرب :
( 1432 ) - يجب أداء الخمس من الغنائم المأخوذة في الحرب مع الكفار ، إذا
كانت الحرب بأمر من الإمام ( عليه السلام ) ، بعد استثناء مؤونة حملها وحفظها ونحو ذلك ،
وبعد استثناء ما يختص بالإمام ( عليه السلام ) منها ، وما يرى مصلحة في صرفه في موارد
معينة .