مصرف الخمس ( 1437 ) - يجب أن يقسم الخمس إلى نصفين ، أحدهما سهم السادة ( الهاشميين
وهم من أنتسب إلى هاشم بالأب ) ، ويجب دفعه بإذن المجتهد الجامع للشرائط على
الأحوط إلى أيتامهم وفقرائهم وأبناء سبيلهم ، والآخر سهم الإمام ( عليه السلام ) ، ويجب
دفعه في هذا العصر إلى المجتهد الجامع للشرائط ، أو صرفه في المورد الذي يأذن
المجتهد بصرفه فيه مع عدم مطالبته به . لكن لو أراد المكلف دفع الخمس إلى غير من
يقلده من المجتهدين ، فيشترط في جواز ذلك أن يحرز توافقه مع مرجعه في الرأي
حول صرف سهم الإمام ( عليه السلام ) ، من ناحية الكمية والكيفية .
( 1438 ) - يجب على من يدفع الخمس أن يؤديه بقصد القربة لله وامتثال أمره ،
ووقت النية حين تسليمه المجتهد أو وكيله ، أو دفعه لمستحقه بإذن المجتهد ولو وكل
شخصا في ايصاله فيكفي أن ينوي الوكيل ذلك .
( 1439 ) - يشترط في جواز دفع الخمس لأيتام السادة أن يكونوا فقراء ،
ولا يشترط ذلك في أبناء سبيلهم ، فيجوز دفع سهم السادة للهاشمي المنقطع في سفر ،
وإن كان غنيا في وطنه . نعم يشترط فيه ألا يكون سفره سفر معصية ، وإلا لم يجز
اعطاؤه من الخمس .
( 1440 ) - لا يجوز دفع الخمس على الأظهر لغير الشيعي الاثني عشري من
السادة وأما الاثنا عشري فيجوز دفعه له ولو لم يكن عادلا . لكن لا يجوز على
الأحوط اعطاؤه للعاصي منهم ، إذا كان فيه معاونة له على الإثم ، كما أن الأفضل
عدم دفعه للمتجاهر بالمعصية منهم ، وإن لم يكن فيه معاونة له عليها .