كل منهم خمس حصته .
الكنز :
( 1416 ) - الكنز هو المال المذخور في باطن الأرض ، أو المخبأ في جدار أو كوة
أو شجرة ونحوها ، بنحو يصدق عليه أنه كنز عرفا .
( 1417 ) - من وجد كنزا في أرض غير مملوكة فهو له ، ووجب عليه أداء خمسه ،
ولا يعتبر في تعلق الخمس به مرور سنة فحكمه كحكم المعدن من هذه الجهة .
( 1418 ) - يعتبر في تعلق الخمس بالكنز بلوغه النصاب بعد استثناء مؤونة
الاستخراج ، ونصابه مئة وخمسة مثاقيل فضة مسكوكة أو خمسة عشر مثقال ذهب
كذلك .
( 1419 ) - من وجد كنزا في أرض اشتراها من شخص آخر ، واحتمل كون
هذا الكنز للبائع ، وجب عليه اعلامه به . ولو ادعى البائع إنه له ، واحتمل صدقه ،
أعطي له . أما إذا نفى ملكيته له ، فالواجب على الأحوط اخبار من سبقه في ملكية
الأرض ، فلو لم يدع أي من ملاكها السابقين ملكية الكنز ، كان لواجده ، ووجب
عليه أداء خمسه . وكذا الحكم في الكنز الذي يجده الواجد في ملك شخص آخر ،
وإن كان الأحوط استحبابا التصدق بجميع الكنز ليصرف في المصارف المشتركة بين
الصدقة والخمس .
( 1420 ) - من اشترى حيوانا من الأنعام ، فوجد في بطنه مالا من ذهب أو فضة
مثلا ، فإن احتمل كونه للبائع أو للمالك الأسبق ، وجب عليه اعلامه ويجري هنا
نفس ما ذكر في المسألة السابقة من الترتيب . أما من وجد مالا من قبيل ما ذكر في
بطن سمكة أو غزال صحراوي وشبهه ، مما ليس له مالك معين ، فلا يجب عليه اعلام