أحد ، ويكون حكمه كما لو نفى جميع مالكي الحيوان السابقين ملكيته . وعليه
فالأحوط أداء خمسه والتصدق بالباقي ، وإن كان الأظهر أنه لا يعتبر كنزا من
الأساس ، بل هو من قبيل اللقطة .
المال الحلال المخلوط بالحرام :
( 1421 ) - إذا اختلط المال الحلال بالحرام ، بنحو عجز المكلف عن تمييزه ،
وكان صاحب المال الحرام ومقداره مجهولين ، وجب دفع خمس المال بكامله ، وبعده
يحكم بحلية الباقي .
( 1422 ) - إذا علم مقدار الحرام في المال المخلوط ، لكن لم يعلم صاحبه ، وجب
التصدق بذلك المقدار عن صاحبه ، والأحوط وجوبا استئذان الحاكم الشرعي في
ذلك أيضا .
( 1423 ) - إذا عرف صاحب المال الحرام المخلوط مع الحلال ، لكن لم يعلم
مقداره فإن تيقن بثبوت مقدار معين له ، وشك في الزائد ، دفع له المقدار المعلوم ،
والأحوط اجراء مصالحة معه على المقدار الزائد المشكوك . هذا إذا أمكن اجراؤها
أما إذا لم يمكن فالأظهر عدم وجوب إعطائه شيئا زائدا عن المتيقن كونه له .
( 1424 ) - إذا علم بعد تخميس المال المخلوط بالحرام أن مقدار الحرام كان أكثر
من الخمس ، وجب عليه العمل بوظيفته الفعلية تجاه المقدار المعلوم زيادته عن
الخمس ، أما المقدار المشكوك ، فحكمه كحكم المشكوك في المسألة المتقدمة .
( 1425 ) - إذا دفع خمس المال المخلوط بالحرام ، أو تصدق بالمال الذي يجهل
صاحبه ، ثم ظهر صاحبه ، فإن كانت عين المال باقية عند المدفوع إليهم ، أو كان
قد أعلم أهل الخمس بوجه المال حين دفعه إليهم ، رجع عليهم فيه ، ولم يجب الضمان