المعادن :
( 1411 ) - كل ما صدق عليه المعدن عرفا ، كالذهب ، والفضة ، والنحاس ،
والحديد ، والكبريت ، والزيبق ، والفيروزج ، والياقوت ، والملح ، والنفط ، والفحم
الحجري ، وأمثال ذلك ، يجب الخمس فيما يستخرج منه إذا بلغ النصاب على
الأقوى ، لكن لا يجوز تأخير اخراجه حتى حلول رأس السنة . خلافا لما مر في
أرباح المكاسب .
( 1412 ) - نصاب المعدن خمسة عشر مثقالا صيرفيا من الذهب المسكوك ، فإذا
بلغ قيمة المستخرج من المعدن هذا المقدار بعد استثناء مؤونة الاستخراج ، وجب فيه
الخمس ، وإلا لم يجب .
( 1413 ) - إذا لم يبلغ المعدن مقدار النصاب وحصل له منه ربح فيجب خمسه
على الأقوى فيما إذا زاد بنفسه أو مع منافع كسبه الأخرى عن مؤونة سنته فيخمس
الزائد حينئذ .
( 1414 ) - لا يشترط في وجوب الخمس فيما بلغ النصاب من المعدن كونه
مستخرجا دفعة واحدة بل يجب فيه الخمس وإن تعدد ، بأن استخرج قسما منه
لا يبلغ النصاب ثم أعرض عنه ، ثم عاد ثانية فاستخرج قسما آخر ، فبلغ مجموع
المستخرج النصاب بعد استثناء المؤونة . كما لا يشترط وحدة المعدن ، ولا كونه من
نوع واحد . فلو بلغ مجموع ما استخرجه من عدة أماكن ، أو من عدة أنواع من
المعادن النصاب ، وجب الخمس .
( 1415 ) - إذا اشترك جماعة في استخراج المعدن ، وجب الخمس على من بلغت
حصته النصاب منهم . والأحوط وجوبا إذا بلغ مجموع حصصهم النصاب أن يؤدي