الرجوع إلى محله الأول ، أو غافلا عن ذلك ، أو كان عازما على الرجوع لكن مترددا
في إقامة عشرة أيام وعدمه ، أو غافلا عن ذلك أيضا .
( 1103 ) - من سافر مع رفقة ونوى الإقامة عشرة أيام أو أكثر في مكان متوهما
أنهم سيقيمون تلك المدة هناك ، ثم تبين له بعد أن أتى بصلاة رباعية تامة فيه أنه كان
مشتبها ، وأنهم لم ينووا الإقامة فيه ، فالواجب عليه الاستمرار في اتيان صلاته تامة
إلى أن يسافر ، حتى لو أعرض عن نية اكمال عشرة أيام أيضا .
الثالث من قواطع السفر : البقاء في محل ثلاثين يوما مترددا بين البقاء فيه
والسفر دون أن ينوي الإقامة فيه عشرة أيام أو أكثر ، فيجب على المسافر عندئذ
الاتمام في صلاته في المدة الباقية التي يقيم فيها في ذلك المحل مهما كانت قصيرة .
( 1104 ) - من نوى الإقامة في مكان تسعة أيام ، ثم عاد ونوى تسعة أخرى بعد
انقضاء التسعة الأولى أو قبل انقضائها ، وهكذا إلى أن انقضى ثلاثون يوما دون أن
يغادر المحل ، فالواجب عليه في اليوم الحادي والثلاثين أن يشرع بالصلاة تماما .
( 1105 ) - يشترط على الأظهر في لزوم التمام على من بقي في مكان ثلاثين يوما
مترددا ، أن يكون بقاؤه طيلة المدة في مكان واحد ، بالنحو الذي يشترط فيه ذلك في
محل الإقامة عشرة أيام ، فلا يقدح فيه الخروج فترة محدودة من اليوم إلى مكان
لا يفصله عن محل التردد مسافة سفر ولو ملفقة ، إذا كان يقضي القسم الأعظم من
يومه في محل الإقامة مترددا .