إن تذكر في خارجه لا يجب عليه القضاء .
( 1108 ) - من صلى قصرا نسيانا مع اعتقاده بأن سفره لا يبلغ المسافة الشرعية
أو شكه في ذلك ، لكن انكشف فيما بعد أنه يبلغ المسافة الشرعية الموجبة للقصر ،
فتصح صلاته على الأظهر فيما لو كان قد تحقق منه قصد القربة فيها وكذا لو كان
جاهلا بأصل الحكم .
( 1109 ) - إذا وصل المسافر إلى وطنه أو المحل الذي نوى الإقامة فيه ، بعد
دخول وقت الصلاة ولما يصل بعد ، فالواجب عليه على الأصح أن يصلي تماما . كما
أنه لو سافر بعد دخول وقت الصلاة ، ولما يصل ، فالواجب عليه على الأقوى القصر
إن أتى بها في السفر .
( 1110 ) - المسافر الذي تفوته صلاة رباعية يقضيها قصرا ، حتى لو لم يكن
مسافرا حين قضائها . كما أن الحاضر الذي تفوته رباعية يقضيها تامة ، حتى لو كان
مسافرا حين قضائها .
( 1111 ) - يستحب للمسافر أن يقول بعد كل صلاة قصر يصليها ثلاثين مرة :
" سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر " .