صلاة القضاء ( 1112 ) - يجب على المكلف قضاء ما فاته أداؤه في الوقت من الصلوات
الواجبة - اليومية وغيرها سوى العيدين حتى المنذورة في وقت معين - حتى لو كان
الفوت بسبب استغراقه في النوم أو السكر . نعم لا يجب قضاء ما فات قبل سن
البلوغ ، أو حال الجنون ، أو الاغماء ، وكذا ما فات المرأة حال الحيض والنفاس مع
استيعاب الوقت ، إذا لم يكن حصول الجنون أو الاغماء ، أو الحيض أو النفاس للمرأة
باختيارهم ، وإلا وجب على الأحوط القضاء ، خصوصا إذا كان عملهم هذا بعد
دخول الوقت .
( 1113 ) - لو بلغ الصبي ، أو أفاق المجنون أو المغمى عليه ، أو طهرت المرأة ، وفي
الوقت متسع لأداء الصلاة - ولو ركعة منها مع الطهارة ولو تيمما - لكن لم يؤدوها ،
فالواجب عليهم قضاؤها حينئذ . وكذا لو طرأ الجنون أو الاغماء أو الحيض أو
النفاس بعد مضي مقدار صلاة المختار من أول الوقت بحسب حالهم - من الحضر
والسفر والوضوء والتيمم ، بل صلاة المضطر مع العلم بطرو العذر - ولم يأتوا بالصلاة
وجب عليهم القضاء .
( 114 ) - لا يجب على الكافر الأصلي بجميع أقسامه قضاء ما فاته من
الصلوات حال كفره إذا أسلم . ويجب القضاء على المسلم التارك للصلاة ، ولو لعذر
لقصور ونحوه ، والمرتد بجميع أقسامه ، وإن كان فطريا على الأظهر ، والمحكوم
بالكفر ممن ينطق بالشهادتين كالخوارج . فيجب على هؤلاء جميعا قضاء ما فاتهم
من الصلوات الواجبة زمان تلبسهم بهذه الحالات .