دون دخول الليلة الأولى والأخيرة في حساب المدة .
( 1092 ) - يكفي التلفيق في حساب المدة ، فلا يشترط نية إقامة كل يوم من
العشرة بكامله ، فلو نوى الإقامة من ظهر اليوم الأول إلى ظهر اليوم الحادي عشر
ترتب الحكم بوجوب الاتمام . لكن يشترط كون تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر
لا من الليلة الأخيرة على الأحوط .
( 1093 ) - لا يعتبر في نية الإقامة قصد عدم الخروج عن سور البلد ، بل لو قصد
حال نيتها الخروج إلى بعض بساتينها ومزارعها ضمن حد الترخص جرى عليه
حكم المقيم ، بل لو كان من نيته الخروج عن حد الترخص لا يضر ذلك بنية الإقامة ،
إذا كان معظم اليوم في محل الإقامة ، والباقي في ما دون مسافة السفر ولو ملفقة إذ
الأظهر عندئذ صدق الإقامة عشرة أيام .
( 1094 ) - من لم يجزم بالإقامة عشرة أيام ، بل علقه على تحقق أمر ما كتحصيل
سكن مريح ، أو مجئ رفيق معين ، وجب عليه الصلاة قصرا .
( 1095 ) - إذا عزم على الإقامة ثم عدل عن قصده أو تردد فيه ، فإن كان
لم يصل فيه ، أو صلى صلاة ليس فيها تقصير كالصبح مثلا فعليه التقصير في صلاته .
أما إن كان قد صلى صلاة رباعية كاملة مع الاتمام ، فإنه يبقى على التمام ما دام في ذلك
المكان . ولا فرق على الأظهر بين كون هذه الصلاة الرباعية أدائية أو قضاء لرباعية
كانت قد فاتته في ذلك الموضع . لكن لا يكفي مجرد مضي وقت الرباعية إن لم يؤدها
أو يقضها قبل العدول ، كما لو كان طيلة الوقت غائبا عن الوعي أو مجنونا أو كانت
المرأة حائضا مثلا .
( 1096 ) - إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم ، ثم عدل عن البقاء بعد الظهر قبل
الصلاة تماما قصر في صلاته ، لكن صومه صحيح في ذلك اليوم فقط .